#header img { max-width: 99%; max-height:90%; margin:1px 1px;padding:0px;} .post img { vertical-align:bottom; max-width:90%; max-height:90% } #navigation img { vertical-align:bottom; max-width:80%; }

Senin, 06 Oktober 2014

HUKUM
OPERASI PEMISAHAN BAYI KEMBAR SIAM

Deskripsi masalah :
Kelahiran bayi dengan kondisi kembar siam semakin sering terjadi di Indonesia. Secara anatomis beragam, ditandai kesempurnaan organ dan jaringan tubuh dimiliki oleh masing-masing bayi, atau terjadi penyatuan dan kadar pertemuan antar jaringan bisa sulit sekira diupayakan pemisahannya bila dibiarkan menyatu hingga saat dewasa baru dipisahkan seperti dialami kembar siam putri Iran berakibat fatal (kematian). Pemisahan saat usia bayi dihadapkan pada dilema antara belas kasih atau secara moral harus menanggung beban di hadapan Allah SWT bila dilakukan pemisahan dan berakibat mati salah satu atau mati keduanya.
(PCNU Surabaya) Hasil Bahtsul Masail PWNU Jatim Tahun 2007 di PP.Nurul Amin
Pertanyaan :
a. Adakah dasar pertimbangan syar'i untuk dilakukan operasi pemisahan bayi kembar siam ?
Jawaban :
Ada pertimbangan Syar'i, dan diperbolehkan jika :
1. Kemungkinan dlorornya lebih sedikit
2. Dengan pendapat minimal dua Dokter Ahli menurut Imam Adzro'i.
Akan tetapi jika sama antara mafsadah dan madlaratnya maka boleh menurut Qaul Ashah dan tidak boleh menurut Imam Bulqini.
1. مغنى المحتاج ج 4 ص 200
( وَلِمُسْتَقِلٍّ ) بِأَمْرِ نَفْسِهِ وَهُوَ الْحُرُّ الْبَالِغُ الْعَاقِلُ كَمَا قَالَ الْبَغَوِيّ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُمَا وَلَوْ سَفِيهًا ( قَطْعُ سِلْعَةٍ ) مِنْهُ وَهِيَ بِكَسْرِ السِّينِ ، وَحُكِيَ فَتْحُهَا مَعَ سُكُونِ اللَّامِ وَفَتْحِهَا : خُرَّاجٌ كَهَيْئَةِ الْغُدَّةِ يَخْرُجُ بَيْنَ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ يَكُونُ مِنْ الْحِمَّصَةِ إلَى الْبِطِّيخَةِ ، وَلَهُ فِعْلُ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ وَبِنَائِبِهِ لِأَنَّ لَهُ غَرَضًا فِي إزَالَةِ الشِّينِ ( إلَّا ) سِلْعَةً ( مَخُوفَةً ) قَطْعُهَا بِقَوْلِ اثْنَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ أَوْ وَاحِدٍ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ ( لَا خَطَرَ فِي تَرْكِهَا ) أَصْلًا ( أَوْ الْخَطَرُ فِي قَطْعِهَا أَكْثَرُ ) مِنْهُ فِي تَرْكِهَا فَيُمْتَنَعُ عَلَيْهِ الْقَطْعُ فِي هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى هَلَاكِ نَفْسِهِ ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى : { وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إلَى التَّهْلُكَةِ } أَمَّا الَّتِي خَطَرُ تَرْكِهَا أَكْثَرُ أَوْ الْقَطْعُ وَالتَّرْكُ فِيهَا سِيَّانِ ، فَيَجُوزُ لَهُ قَطْعُهَا عَلَى الصَّحِيحِ فِي الْأُولَى ، وَالْأَصَحُّ فِي الثَّانِيَةِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا كَمَا يَجُوزُ قَطْعُهُ لِغَيْرِ الْمَخُوفَةِ لِزِيَادَةِ رَجَاءِ السَّلَامَةِ مَعَ إزَالَةِ الشِّينِ ، وَإِنْ نَازَعَ الْبُلْقِينِيُّ فِي الْجَوَازِ عِنْدَ اسْتِوَائِهِمَا ، وَقَالَ لَوْ قَالَ الْأَطِبَّاءُ : إنْ لَمْ تَقْطَعْ حَصَلَ أَمْرٌ يُفْضِي إلَى الْهَلَاكِ وَجَبَ الْقَطْعُ كَمَا يَجِبُ دَفْعُ الْمُهْلِكَاتِ وَيُحْتَمَلُ الِاسْتِحْبَابُ ا هـ . وَهَذَا الثَّانِي أَوْجَهُ ، وَمِثْلُ السِّلْعَةِ فِيمَا ذُكِرَ وَفِيمَا يَأْتِي : الْعُضْوُ الْمُتَأَكِّلُ . قَالَ الْمُصَنِّفُ : وَيَجُوزُ الْكَيُّ وَقَطْعُ الْعُرُوقِ لِلْحَاجَةِ
2. حاشية بجيرمى على الخطيب ج 3 ص 328
(تنبيه) قوله قد يشمل ما لو ولدت امرأة ولدين ملتصقين لهما رأسان وأربع أرجل وأربع أيد وفرجان ولهما ابن آخر ثم مات هذا الابن وترك أمه وهذين فيصرف لهما السدس وهو كذلك لأن حكمهما حكم الإثنين في سائر الأحكام من قصاص ودية وغيرهما (قوله وأربع أرجل وأربع أيد) قال حج وظاهر أن تعدد غير الرأس ليس بشرط بل متى علم استقلال كل بحياة كأن نام أحدهما دون الآخر فالحكم كذلك وعبارة ق ل ودخل في الثاني ما لو كانا ملتصقين وأعضاء كل منهما كاملة حتى الفرجين فلهما حكم إثنين في جميع الأحكام حتى أن لكل منهما أن يتزوج سواء كانا ذكرين أو أنثيين أو مختلفين فإن نقصت أعضاء أحدهما فإن علم حياة أحدهما استقلالا كنوم أحدهما ويقظة الآخر فكاثنين أيضا وإلا فكواحد (قوله وغيرهما) كالنكاح فيجوز لكل منهما أن يتزوج سواء كانا ذكرين أو أنثيين أو مختلفين ويجيب الستر والتحفظ ما أمكن وفي الجمعة فإنهما يعدان من الأربعين حيث كانا متوجهين إلى القبلة بأن كان كل منهما بجنب الآخر أما لو كان مختلفين بأن كان ظهر أحدهما لظهر الآخر فلا يتأتى ذلك ويكون هذا عذرا في إسقاط الجمعة عن أجدهما إهـ
b. Haruskah orang tua menanggung beban diat atas dasar "Qotlul Khotho" karena bermaksud memisahkan agar dapat hidup normal tetapi justru kematian yang menimpa bayi tersebut, atau terbebas dari diat karena لايقاد والد بولده ?
Jawaban :
Tidak harus menanggung diat, Karena dia bukan Pelaku.
1. حاشية الجمل ج 5 ص 175
(ومن ختن ) من ولي وغيره ( مطيقا ) فمات ( لم يضمنه ولي ) ولو وصيا أو قيما إلحاقا للختن حينئذ بالعلاج ولأنه لا بد منه والتقديم أسهل من التأخير لما فيه من المصلحة وخرج بالولي غيره فيضمن لتعديه بالمهلك أما غير المطيق فيضمنه من ختنه بالقود أو بالمال بشرطه لتعديه ( ومؤنته ) أي الختن هي أعم من قوله وأجرته ( في مال مختون ) لأنه لمصلحته فإن لم يكن له مال فعلى من عليه مؤنته .(قوله : أيضا ومن ختن مطيقا ) فإن ظن إطاقته بقول أهل الخبرة فمات فلا قصاص ويجب دية شبه العمد كما بحثه الزركشي نعم إن ظن الجواز وعذر بجهله فلا دية ا هـ سلطان وقوله : لم يضمنه ولي عبارة العباب لم يضمنه إن كان وليا أو مأذونه انتهى فقول الشارح وخرج بالولي غيره أي وهو الأجنبي الغير المأذون له ا هـ سم ( قوله : وخرج بالولي غيره إلخ ) ومنه ما يقع كثيرا ممن يريد ختان نحو ولد فيختن معه أيتاما قاصدا بذلك إصلاح شأنهم وإرادة الثواب وينبغي أن الضمان على المزين لأنه المباشر ومن أراد الخلاص من ذلك فليراجع القاضي قبل الختن وحيث ضمناه فينبغي أن يضمن بدية شبه العمد ولا قصاص للشبهة ا هـ شرح م ر ( قوله : فيضمن لتعديه ) أي ولو مع قصده إقامة الشعار كما اقتضاه إطلاقهم وهو الأوجه وإن خالف فيه الزركشي لأن ظن ذلك لا يبيح له الإقدام بوجه فلا شبهة وليس كقطع يد سارق بغير إذن الإمام لإهداره بالنسبة لكل أحد مع تعدي السارق بخلافه هنا نعم إن ظن الجواز وعذر بجهله فالقياس عدم وجوب القود وكذا خاتن بإذن أجنبي ظنه وليا فيما يظهر ا هـ شرح م ر ( قوله : أيضا فيضمن لتعديه ) أي يضمنه بالدية لأنه لم يقصد إهلاكه ا هـ وتقدم عن ع ش على م ر أنه يضمن ضمان شبه العمد ( قوله : فيضمنه من ختنه ) يحتمل تقييده فيما إذا كان الذي ختنه مأذون الولي بما إذا علم أنه لا يطيق فإن جهل ذلك واحتمل فلا يبعد أنه لا ضمان عليه بل على الولي كما في الجلاد مع الإمام وعلى هذا فهل القول قوله : في دعواه جهله بذلك لا يبعد أن القول قوله : عند الاحتمال ا هـ سم ( قوله : بالقود أو بالمال بشرطه ) شرط القود المكافأة وشرط المال أن يكون معصوما والخاتن ملتزما للأحكام تأمل والله أعلم
2. اسنى المطالب ج 2 ص 427
(تنبيه) من يطبب ولا يعرف الطب فتلف به شيء ضمن ويعرف ذلك بقول طبيبين عدلين غير عدوين له ولا خصمين ولو بيطر فظهر منه عدوان ضمن وإن أخطأ
3. اسنى المطالب ج 4 ص 166
قال في الأنوار ولو أخطأ الطبيب في المعالجة وحصل منه التلف وجبت الدية على عاقلته وكذا من يطبب بغيره إهـ لقوله e (من تطبب ولم يعرف الطب فهو ضامن) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه
c. Wajarkah menurut hukum Islam bila orang tua membiarkan kondisi kembar siam berlanjut hinga setelah usia dewasa, sedangkan operasi pemisahan atas kemauan keduanya ?
Jawaban :
Wajar. Kecuali jika tidak melakukan pemisahan maka terjadi tahaququl halak
1. حاشية بجيرمى على الخطيب ج 9 ص 420
تَنْبِيهٌ : قَوْلُهُ اثْنَيْنِ قَدْ يَشْمَلُ مَا لَوْ وَلَدَتْ امْرَأَةٌ وَلَدَيْنِ مُلْتَصِقَيْنِ لَهُمَا رَأْسَانِ وَأَرْبَعُ أَرْجُلٍ وَأَرْبَعُ أَيْدٍ وَفَرْجَانِ ، وَلَهُمَا ابْنٌ آخَرَ ثُمَّ مَاتَ هَذَا الِابْنُ وَتَرَكَ أُمَّهُ وَهَذَيْنِ ، فَيُصْرَفُ لَهَا السُّدُسُ وَهُوَ كَذَلِكَ لِأَنَّ حُكْمَهُمَا حُكْمُ الِاثْنَيْنِ فِي سَائِرِ الْأَحْكَامِ مِنْ قِصَاصٍ وَدِيَةٍ وَغَيْرِهِمَا
2. مغنى المحتاج ج 4 ص 200
( وَلِمُسْتَقِلٍّ ) بِأَمْرِ نَفْسِهِ وَهُوَ الْحُرُّ الْبَالِغُ الْعَاقِلُ كَمَا قَالَ الْبَغَوِيّ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُمَا وَلَوْ سَفِيهًا ( قَطْعُ سِلْعَةٍ ) مِنْهُ وَهِيَ بِكَسْرِ السِّينِ ، وَحُكِيَ فَتْحُهَا مَعَ سُكُونِ اللَّامِ وَفَتْحِهَا : خُرَّاجٌ كَهَيْئَةِ الْغُدَّةِ يَخْرُجُ بَيْنَ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ يَكُونُ مِنْ الْحِمَّصَةِ إلَى الْبِطِّيخَةِ ، وَلَهُ فِعْلُ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ وَبِنَائِبِهِ لِأَنَّ لَهُ غَرَضًا فِي إزَالَةِ الشِّينِ ( إلَّا ) سِلْعَةً ( مَخُوفَةً ) قَطْعُهَا بِقَوْلِ اثْنَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ أَوْ وَاحِدٍ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ ( لَا خَطَرَ فِي تَرْكِهَا ) أَصْلًا ( أَوْ الْخَطَرُ فِي قَطْعِهَا أَكْثَرُ ) مِنْهُ فِي تَرْكِهَا فَيُمْتَنَعُ عَلَيْهِ الْقَطْعُ فِي هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى هَلَاكِ نَفْسِهِ ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى : { وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إلَى التَّهْلُكَةِ } أَمَّا الَّتِي خَطَرُ تَرْكِهَا أَكْثَرُ أَوْ الْقَطْعُ وَالتَّرْكُ فِيهَا سِيَّانِ ، فَيَجُوزُ لَهُ قَطْعُهَا عَلَى الصَّحِيحِ فِي الْأُولَى ، وَالْأَصَحُّ فِي الثَّانِيَةِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا كَمَا يَجُوزُ قَطْعُهُ لِغَيْرِ الْمَخُوفَةِ لِزِيَادَةِ رَجَاءِ السَّلَامَةِ مَعَ إزَالَةِ الشِّينِ ، وَإِنْ نَازَعَ الْبُلْقِينِيُّ فِي الْجَوَازِ عِنْدَ اسْتِوَائِهِمَا ، وَقَالَ لَوْ قَالَ الْأَطِبَّاءُ : إنْ لَمْ تَقْطَعْ حَصَلَ أَمْرٌ يُفْضِي إلَى الْهَلَاكِ وَجَبَ الْقَطْعُ كَمَا يَجِبُ دَفْعُ الْمُهْلِكَاتِ وَيُحْتَمَلُ الِاسْتِحْبَابُ ا هـ . وَهَذَا الثَّانِي أَوْجَهُ ، وَمِثْلُ السِّلْعَةِ فِيمَا ذُكِرَ وَفِيمَا يَأْتِي : الْعُضْوُ الْمُتَأَكِّلُ . قَالَ الْمُصَنِّفُ : وَيَجُوزُ الْكَيُّ وَقَطْعُ الْعُرُوقِ لِلْحَاجَةِ

Tidak ada komentar:

Posting Komentar