#header img { max-width: 99%; max-height:90%; margin:1px 1px;padding:0px;} .post img { vertical-align:bottom; max-width:90%; max-height:90% } #navigation img { vertical-align:bottom; max-width:80%; }

Senin, 06 Oktober 2014

Hukum
Memproses Qurban Dengan Fasilitas Masjid



Hasil Bahts Masail PWNU Jatim 2009 di Pesantren al Usymuni Sumenep
Deskripsi
Sering kita jumpai dimasyarakat orang menyerahkan hewan kurban ke masjid dan atau kepada takmir masjidnya. Diantara sighat yang disampaikan oleh orang yang akan berkurban "Hewan kurban ini saya serahkan ke masjid, atau hewan kurban ini saya serahkan ke takmir masjid". Hewan yang sudah diterima terkadang ditempatkan di halaman masjid, begitu pula penyembelihannya, pembolengannya dan proses pembagiannya. Orang-orang yang terkait dengan penyembelihan kurban tersebut biasanya tak lepas dari pemanfaatan fasilitas barang-barang masjid seperti air jading masjid, alas dan lain-lain. (PCNU Kab Pasuruan)

Pertanyaan:
a. Bagaimana hukum menyembelih, menempatkan, memboleng dan membagi-bagi daging kurban di halaman masjid sebagaimana Deskripsi di atas?
Jawaban:
Boleh selama ada qarinah yang memperbolehkan seperti tidak adanya protes dari jamaah.
1. بغية المسترشدين ص: 63
(مسألة ب) ليست الجوابي المعروفة وزواياها من رحبة المسجد ولا حريمه بل هي مستقلة لما وضعت له ويستعمل كل على ما عهد فيه بلا نكير، ومن ذلك البول في مضاربها ومكث الجنب فيهما، ولا تحتاج إلى معرفة نص من واقفها إذ العرف كاف في ذلك، ويجوز الاستنجاء وغسل النجاسة الخفيفة منها وأما الممر من المطاهر إلى المسجد فما اتصل بالمسجد مسجد وما فصل بينهما بطريق معترضة فلا وأطلق ابن مزروع عدم المسجدية فيه مطلقا للعرف.
تلخيص المراد ص: 94-95 دارالفكر
(مسئلة) مسجد بجانبه موضع في طرفه داخل في حده دلت القرائن على أنه من المسجد بأن لم يعلم حدوثه أو دلت على أنه من مرتفقاته بأن كانت فيه زيادة نفع له كمن مرض من المدرسة أو استمطرد وهو بالبرك أو المستحم يجلس فيه ويسرج فيه بالليل ونحو ذالك من الارتفاقات لم يجز للناظر ولا لغيره تغييرها وجعلها بركا المسجد ولا غرس شجر فيها لأن منافع الموضع المذكور مستحقة للانتفاع المذكور –إلى أن قال– وإذا وجد مكان غير مسجد ينتفع به انتفاعا خاصا ودلت القرائن على ذلك من غير طعن ولا إنكار حكم له بذلك
Pertanyaan
b. Bagaimana hukum menggunakan fasilitas masjid seperti peralatan milik masjid, jeding dan lain-lain?
Jawaban
Diperbolehkan selama tidak memindah peralatannya pada tempat yang tidak tergolong masjid dan mempertimbangkan ‘urf (kebiasaan) nya.
Dasar Pengambilan Hukum
Bughyat al Mustarsyidin 63
(مسألة ب) ليست الجوابي المعروفة وزواياها من رحبة المسجد ولا حريمه بل هي مستقلة لما وضعت له ويستعمل كل على ما عهد فيه بلا نكير، ومن ذلك البول في مضاربها ومكث الجنب فيهما، ولا تحتاج إلى معرفة نص من واقفها إذ العرف كاف في ذلك، ويجوز الاستنجاء وغسل النجاسة الخفيفة منها وأما الممر من المطاهر إلى المسجد فما اتصل بالمسجد مسجد وما فصل بينهما بطريق معترضة فلا وأطلق ابن مزروع عدم المسجدية فيه مطلقا للعرف.
Ianat al Tholibin 1 hal 69
(قوله يحرم التطهر بالمسبل للشرب) أي أو بالماء المغصوب ومع الحرمة يصح الوضوء. (قوله وكذا بماء جهل حاله) اي وكذلك حرم التطهر بماء لم يدر هل هو مسبل عن الشرب أو للتطهر.وسيذكر الشارح في باب الوقف أنه حيث أجمل الواقف شرطه اتبع فيه العرف المطرد في زمنه لانه بمنزلة شرط الواقف قال ومن ثم امتنع في السقايات المسبلة غير الشرب ونقل الماء منها ولو للشرب ثم قال وسئل العلامة الطنبداوي عن الجوابي والجرار التي عند المساجد فيها الماء إذا لم يعلم أنها موقوفة للشرب أو للموضوء أو الغسل الواجب أو المسنون أو غسل النجاسة فأجاب أنه إذا دلت قرينة على أن الماء موضوع لتعميم الانتفاع جاز جميع ما ذكر من الشرب وغسل النجاسة وغسل الجنابة وغيرها ومثال القرينة جريان الناس على تعميم الانتفاع بالماء من غير نكير من فقيه وغيره إذ الظاهر من عدم النكير أنهم أقدموا على تعميم الانتفاع بالماء بغسل وشرب ووضوء وغسل نجاسة فمثل هذا إيقاع يقال بالجواز وقال إن فتوى العلامة عبد الله بامخرمة يوافق ما ذكره.
al fatawa al fighiyah al kubro 3 hal 266
(وسئل) عن الماء المتصدق به للطهور في المساجد عندنا هل يجوز لأحد نقله إلى خلوته وادخاره فيها للطهر به مع منع الناس منه والحاجة إليه في المسجد وهل يجوز مع عدم ذلك أو لا ؟ (فأجاب) بأن من تصدق بماء أو وقف ما يحصل منه الطهور بمسجد كذا لم يجز نقله منه لطهارة ولا لغيرها منع الناس منه أو لا لأن الماء المسبل يحرم نقله عنه إلى محل آخر لا ينسب إليه كالخلوة المذكورة في السؤال نعم من دخل المسجد وتوضأ منه لا يلزمه الصلاة فيه وإن احتمل أن الواقف أراد ذلك تكثيرا لثوابه لأن لفظه يقصر عما يفهم ذلك هذا كله إن لم يطرد عرف في زمن الواقف ويعلمه وإلا نزل وقفه عليه لأنه منزل منزلة شرطه
Pertanyaan
c. Siapakah yang menjadi wakil dalam kasus di atas?
Jawaban
Orang yang mengurusi proses penyembelihan dan pembagiannya.
شرح الياقوت النفيس ص: 420
شروط الوكيل شروط الوكيل إثنان أن يكون صحيح التصرف فيما وكل فيه فلا يجوز توكيل الصبي إلا في الأمور البسيطة كالإذن في دخول الدار وإيصال الهدية وكذا المجنون أيضا لا يجوز توكيله. الشرط الثاني تعيينه فلو قال لشخصين وكلت أحدهما فإنه لا يجوز أما توكل شخصين وأكثر فجائز فيقول لهما وكلت فلانا وفلانا في كذا وكذا ولكل منهما التصرف عند غيب الآخر أو قيام عذر به بهذا اللفط تعينا وعليه العمل اليوم ولو تصرف كل وحد بمفرده في البيع إذا وكلهما في بع شيئ انعقد بيع الأول فإن لم يتضح أيهما الأول انعقد بيع الأكثر ثمنا لأن من شروط الوكيل أن لا يبيع إلا بما فيه مصلحة موكله فإن باع بأقل من ثمن المثل أو بغبن فاحش بطل بيعه وإن تساوت القيمة ولم يتضح البائع الأول قال في البغية لمن بيده فإن لم يكن بيد أحد أوقف حتى يصطلحا ونقل في نظيرتها عن التحفة أن المتبادر هو البطلان.
بغية المسترشدين ص: 151
(مسألة) قال لآخر بع هذا بمكان كذا ولك من ربحه الربع مثلا فسدت الوكالة لفساد الصيغة بجهالة الجعل ونفذ تصرفه لعموم الإذن واستحق أجرة المثل ربح أم لا ولو وكله أن يبيع بمكان كذا ويشتري بثمنه كذا صح واستحق الجعل كاملا بإتيانه بجميع ما أمر به من البيع والشراء فإن باع ولم يشتر ما أمر به فهل يستحق قسطه كالأجير إذا تعذر عليه بعض العمل أم لا؟ كالجعل لا يستحق إلا بتمام العمل محل نظر نعم قد يؤيد الأول ما حكاه ابن حجر في فتأويه عن العمراني أنه لو استأجر أجيرا لحمل كتاب إلى آخر ورد جوابه فأوصله ولم يرد جوابه فله من الأجرة بقدر ذهابه

HUKUM
OPERASI PEMISAHAN BAYI KEMBAR SIAM

Deskripsi masalah :
Kelahiran bayi dengan kondisi kembar siam semakin sering terjadi di Indonesia. Secara anatomis beragam, ditandai kesempurnaan organ dan jaringan tubuh dimiliki oleh masing-masing bayi, atau terjadi penyatuan dan kadar pertemuan antar jaringan bisa sulit sekira diupayakan pemisahannya bila dibiarkan menyatu hingga saat dewasa baru dipisahkan seperti dialami kembar siam putri Iran berakibat fatal (kematian). Pemisahan saat usia bayi dihadapkan pada dilema antara belas kasih atau secara moral harus menanggung beban di hadapan Allah SWT bila dilakukan pemisahan dan berakibat mati salah satu atau mati keduanya.
(PCNU Surabaya) Hasil Bahtsul Masail PWNU Jatim Tahun 2007 di PP.Nurul Amin
Pertanyaan :
a. Adakah dasar pertimbangan syar'i untuk dilakukan operasi pemisahan bayi kembar siam ?
Jawaban :
Ada pertimbangan Syar'i, dan diperbolehkan jika :
1. Kemungkinan dlorornya lebih sedikit
2. Dengan pendapat minimal dua Dokter Ahli menurut Imam Adzro'i.
Akan tetapi jika sama antara mafsadah dan madlaratnya maka boleh menurut Qaul Ashah dan tidak boleh menurut Imam Bulqini.
1. مغنى المحتاج ج 4 ص 200
( وَلِمُسْتَقِلٍّ ) بِأَمْرِ نَفْسِهِ وَهُوَ الْحُرُّ الْبَالِغُ الْعَاقِلُ كَمَا قَالَ الْبَغَوِيّ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُمَا وَلَوْ سَفِيهًا ( قَطْعُ سِلْعَةٍ ) مِنْهُ وَهِيَ بِكَسْرِ السِّينِ ، وَحُكِيَ فَتْحُهَا مَعَ سُكُونِ اللَّامِ وَفَتْحِهَا : خُرَّاجٌ كَهَيْئَةِ الْغُدَّةِ يَخْرُجُ بَيْنَ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ يَكُونُ مِنْ الْحِمَّصَةِ إلَى الْبِطِّيخَةِ ، وَلَهُ فِعْلُ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ وَبِنَائِبِهِ لِأَنَّ لَهُ غَرَضًا فِي إزَالَةِ الشِّينِ ( إلَّا ) سِلْعَةً ( مَخُوفَةً ) قَطْعُهَا بِقَوْلِ اثْنَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ أَوْ وَاحِدٍ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ ( لَا خَطَرَ فِي تَرْكِهَا ) أَصْلًا ( أَوْ الْخَطَرُ فِي قَطْعِهَا أَكْثَرُ ) مِنْهُ فِي تَرْكِهَا فَيُمْتَنَعُ عَلَيْهِ الْقَطْعُ فِي هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى هَلَاكِ نَفْسِهِ ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى : { وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إلَى التَّهْلُكَةِ } أَمَّا الَّتِي خَطَرُ تَرْكِهَا أَكْثَرُ أَوْ الْقَطْعُ وَالتَّرْكُ فِيهَا سِيَّانِ ، فَيَجُوزُ لَهُ قَطْعُهَا عَلَى الصَّحِيحِ فِي الْأُولَى ، وَالْأَصَحُّ فِي الثَّانِيَةِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا كَمَا يَجُوزُ قَطْعُهُ لِغَيْرِ الْمَخُوفَةِ لِزِيَادَةِ رَجَاءِ السَّلَامَةِ مَعَ إزَالَةِ الشِّينِ ، وَإِنْ نَازَعَ الْبُلْقِينِيُّ فِي الْجَوَازِ عِنْدَ اسْتِوَائِهِمَا ، وَقَالَ لَوْ قَالَ الْأَطِبَّاءُ : إنْ لَمْ تَقْطَعْ حَصَلَ أَمْرٌ يُفْضِي إلَى الْهَلَاكِ وَجَبَ الْقَطْعُ كَمَا يَجِبُ دَفْعُ الْمُهْلِكَاتِ وَيُحْتَمَلُ الِاسْتِحْبَابُ ا هـ . وَهَذَا الثَّانِي أَوْجَهُ ، وَمِثْلُ السِّلْعَةِ فِيمَا ذُكِرَ وَفِيمَا يَأْتِي : الْعُضْوُ الْمُتَأَكِّلُ . قَالَ الْمُصَنِّفُ : وَيَجُوزُ الْكَيُّ وَقَطْعُ الْعُرُوقِ لِلْحَاجَةِ
2. حاشية بجيرمى على الخطيب ج 3 ص 328
(تنبيه) قوله قد يشمل ما لو ولدت امرأة ولدين ملتصقين لهما رأسان وأربع أرجل وأربع أيد وفرجان ولهما ابن آخر ثم مات هذا الابن وترك أمه وهذين فيصرف لهما السدس وهو كذلك لأن حكمهما حكم الإثنين في سائر الأحكام من قصاص ودية وغيرهما (قوله وأربع أرجل وأربع أيد) قال حج وظاهر أن تعدد غير الرأس ليس بشرط بل متى علم استقلال كل بحياة كأن نام أحدهما دون الآخر فالحكم كذلك وعبارة ق ل ودخل في الثاني ما لو كانا ملتصقين وأعضاء كل منهما كاملة حتى الفرجين فلهما حكم إثنين في جميع الأحكام حتى أن لكل منهما أن يتزوج سواء كانا ذكرين أو أنثيين أو مختلفين فإن نقصت أعضاء أحدهما فإن علم حياة أحدهما استقلالا كنوم أحدهما ويقظة الآخر فكاثنين أيضا وإلا فكواحد (قوله وغيرهما) كالنكاح فيجوز لكل منهما أن يتزوج سواء كانا ذكرين أو أنثيين أو مختلفين ويجيب الستر والتحفظ ما أمكن وفي الجمعة فإنهما يعدان من الأربعين حيث كانا متوجهين إلى القبلة بأن كان كل منهما بجنب الآخر أما لو كان مختلفين بأن كان ظهر أحدهما لظهر الآخر فلا يتأتى ذلك ويكون هذا عذرا في إسقاط الجمعة عن أجدهما إهـ
b. Haruskah orang tua menanggung beban diat atas dasar "Qotlul Khotho" karena bermaksud memisahkan agar dapat hidup normal tetapi justru kematian yang menimpa bayi tersebut, atau terbebas dari diat karena لايقاد والد بولده ?
Jawaban :
Tidak harus menanggung diat, Karena dia bukan Pelaku.
1. حاشية الجمل ج 5 ص 175
(ومن ختن ) من ولي وغيره ( مطيقا ) فمات ( لم يضمنه ولي ) ولو وصيا أو قيما إلحاقا للختن حينئذ بالعلاج ولأنه لا بد منه والتقديم أسهل من التأخير لما فيه من المصلحة وخرج بالولي غيره فيضمن لتعديه بالمهلك أما غير المطيق فيضمنه من ختنه بالقود أو بالمال بشرطه لتعديه ( ومؤنته ) أي الختن هي أعم من قوله وأجرته ( في مال مختون ) لأنه لمصلحته فإن لم يكن له مال فعلى من عليه مؤنته .(قوله : أيضا ومن ختن مطيقا ) فإن ظن إطاقته بقول أهل الخبرة فمات فلا قصاص ويجب دية شبه العمد كما بحثه الزركشي نعم إن ظن الجواز وعذر بجهله فلا دية ا هـ سلطان وقوله : لم يضمنه ولي عبارة العباب لم يضمنه إن كان وليا أو مأذونه انتهى فقول الشارح وخرج بالولي غيره أي وهو الأجنبي الغير المأذون له ا هـ سم ( قوله : وخرج بالولي غيره إلخ ) ومنه ما يقع كثيرا ممن يريد ختان نحو ولد فيختن معه أيتاما قاصدا بذلك إصلاح شأنهم وإرادة الثواب وينبغي أن الضمان على المزين لأنه المباشر ومن أراد الخلاص من ذلك فليراجع القاضي قبل الختن وحيث ضمناه فينبغي أن يضمن بدية شبه العمد ولا قصاص للشبهة ا هـ شرح م ر ( قوله : فيضمن لتعديه ) أي ولو مع قصده إقامة الشعار كما اقتضاه إطلاقهم وهو الأوجه وإن خالف فيه الزركشي لأن ظن ذلك لا يبيح له الإقدام بوجه فلا شبهة وليس كقطع يد سارق بغير إذن الإمام لإهداره بالنسبة لكل أحد مع تعدي السارق بخلافه هنا نعم إن ظن الجواز وعذر بجهله فالقياس عدم وجوب القود وكذا خاتن بإذن أجنبي ظنه وليا فيما يظهر ا هـ شرح م ر ( قوله : أيضا فيضمن لتعديه ) أي يضمنه بالدية لأنه لم يقصد إهلاكه ا هـ وتقدم عن ع ش على م ر أنه يضمن ضمان شبه العمد ( قوله : فيضمنه من ختنه ) يحتمل تقييده فيما إذا كان الذي ختنه مأذون الولي بما إذا علم أنه لا يطيق فإن جهل ذلك واحتمل فلا يبعد أنه لا ضمان عليه بل على الولي كما في الجلاد مع الإمام وعلى هذا فهل القول قوله : في دعواه جهله بذلك لا يبعد أن القول قوله : عند الاحتمال ا هـ سم ( قوله : بالقود أو بالمال بشرطه ) شرط القود المكافأة وشرط المال أن يكون معصوما والخاتن ملتزما للأحكام تأمل والله أعلم
2. اسنى المطالب ج 2 ص 427
(تنبيه) من يطبب ولا يعرف الطب فتلف به شيء ضمن ويعرف ذلك بقول طبيبين عدلين غير عدوين له ولا خصمين ولو بيطر فظهر منه عدوان ضمن وإن أخطأ
3. اسنى المطالب ج 4 ص 166
قال في الأنوار ولو أخطأ الطبيب في المعالجة وحصل منه التلف وجبت الدية على عاقلته وكذا من يطبب بغيره إهـ لقوله e (من تطبب ولم يعرف الطب فهو ضامن) رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه
c. Wajarkah menurut hukum Islam bila orang tua membiarkan kondisi kembar siam berlanjut hinga setelah usia dewasa, sedangkan operasi pemisahan atas kemauan keduanya ?
Jawaban :
Wajar. Kecuali jika tidak melakukan pemisahan maka terjadi tahaququl halak
1. حاشية بجيرمى على الخطيب ج 9 ص 420
تَنْبِيهٌ : قَوْلُهُ اثْنَيْنِ قَدْ يَشْمَلُ مَا لَوْ وَلَدَتْ امْرَأَةٌ وَلَدَيْنِ مُلْتَصِقَيْنِ لَهُمَا رَأْسَانِ وَأَرْبَعُ أَرْجُلٍ وَأَرْبَعُ أَيْدٍ وَفَرْجَانِ ، وَلَهُمَا ابْنٌ آخَرَ ثُمَّ مَاتَ هَذَا الِابْنُ وَتَرَكَ أُمَّهُ وَهَذَيْنِ ، فَيُصْرَفُ لَهَا السُّدُسُ وَهُوَ كَذَلِكَ لِأَنَّ حُكْمَهُمَا حُكْمُ الِاثْنَيْنِ فِي سَائِرِ الْأَحْكَامِ مِنْ قِصَاصٍ وَدِيَةٍ وَغَيْرِهِمَا
2. مغنى المحتاج ج 4 ص 200
( وَلِمُسْتَقِلٍّ ) بِأَمْرِ نَفْسِهِ وَهُوَ الْحُرُّ الْبَالِغُ الْعَاقِلُ كَمَا قَالَ الْبَغَوِيّ وَالْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُمَا وَلَوْ سَفِيهًا ( قَطْعُ سِلْعَةٍ ) مِنْهُ وَهِيَ بِكَسْرِ السِّينِ ، وَحُكِيَ فَتْحُهَا مَعَ سُكُونِ اللَّامِ وَفَتْحِهَا : خُرَّاجٌ كَهَيْئَةِ الْغُدَّةِ يَخْرُجُ بَيْنَ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ يَكُونُ مِنْ الْحِمَّصَةِ إلَى الْبِطِّيخَةِ ، وَلَهُ فِعْلُ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ وَبِنَائِبِهِ لِأَنَّ لَهُ غَرَضًا فِي إزَالَةِ الشِّينِ ( إلَّا ) سِلْعَةً ( مَخُوفَةً ) قَطْعُهَا بِقَوْلِ اثْنَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْخِبْرَةِ أَوْ وَاحِدٍ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ ( لَا خَطَرَ فِي تَرْكِهَا ) أَصْلًا ( أَوْ الْخَطَرُ فِي قَطْعِهَا أَكْثَرُ ) مِنْهُ فِي تَرْكِهَا فَيُمْتَنَعُ عَلَيْهِ الْقَطْعُ فِي هَاتَيْنِ الصُّورَتَيْنِ لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى هَلَاكِ نَفْسِهِ ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى : { وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إلَى التَّهْلُكَةِ } أَمَّا الَّتِي خَطَرُ تَرْكِهَا أَكْثَرُ أَوْ الْقَطْعُ وَالتَّرْكُ فِيهَا سِيَّانِ ، فَيَجُوزُ لَهُ قَطْعُهَا عَلَى الصَّحِيحِ فِي الْأُولَى ، وَالْأَصَحُّ فِي الثَّانِيَةِ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا كَمَا يَجُوزُ قَطْعُهُ لِغَيْرِ الْمَخُوفَةِ لِزِيَادَةِ رَجَاءِ السَّلَامَةِ مَعَ إزَالَةِ الشِّينِ ، وَإِنْ نَازَعَ الْبُلْقِينِيُّ فِي الْجَوَازِ عِنْدَ اسْتِوَائِهِمَا ، وَقَالَ لَوْ قَالَ الْأَطِبَّاءُ : إنْ لَمْ تَقْطَعْ حَصَلَ أَمْرٌ يُفْضِي إلَى الْهَلَاكِ وَجَبَ الْقَطْعُ كَمَا يَجِبُ دَفْعُ الْمُهْلِكَاتِ وَيُحْتَمَلُ الِاسْتِحْبَابُ ا هـ . وَهَذَا الثَّانِي أَوْجَهُ ، وَمِثْلُ السِّلْعَةِ فِيمَا ذُكِرَ وَفِيمَا يَأْتِي : الْعُضْوُ الْمُتَأَكِّلُ . قَالَ الْمُصَنِّفُ : وَيَجُوزُ الْكَيُّ وَقَطْعُ الْعُرُوقِ لِلْحَاجَةِ
Sumbangan Untuk Masjid Dari Pencalonan Lurah


Deskripsi:
  • Bagi siapa saja yang mencalonkan diri wajib menyetorkan uang Rp. 5.000.000,- pada Masjid.
  • Dan bagi siapa saja yang ternyata terpilih wajib menambah lagi Rp. 5.000.000,- (tambahan ini tidak seketika tapi berjangka).
Di sebuah Desa sedang disiapkan pembangunan total sebuah Masjid, disaat yang bersamaan di Desa tersebut akan diadakan pemilihan perangkat Desa, yaitu Jogoboyo dan Kamituwo. Segenap panitia pembangunan Masjid mencerdasi keadaan di muka sebagai alat untuk mendapat modal pembangunan Masjid, maka mereka membuat kesepakatan bersama dengan pemerintah Desa, yaitu sebagai berikut:
Pertanyaan:
  • Dapat dibenarkankah tindakan panitia Masjid plus Pemerintah Desa tersebut?
  • Apa status uang setoran Masjid bagi tiap calon dan uang tambahan bagi calon terpilih?
  • Bila ternyata uang diatas tidak dibenarkan bentuk pengambilannya, namun sudah untuk membangun Masjid, wajibkah tetap dikembalikan?
Jawaban:
  • Tidak dapat dibenarkan, karena tindakan tersebut dapat memicu maraknya risywah dan maksu .(maraji')
  • Uang Maghsub yang hukum pungutannya jelas haram ( مكس )(maraji')
  • Wajib dikembalikan jika uangnya masih ada, kalau sudah menjadi materi, harus diganti dengan qimah.(maraji')
- Catatan : Hadits المسلمون على شروطهم tidak bisa dipakai hujjah dalam masalah ini (pembenaran pungutan) karena hadits tersebut diqoyidi dengan فيما أحل , kalau untuk syahriyyah Madrasah bisa dibuat hujjah asal tidak memberatkan pada kaum dlu'afa.
- Solusi agar tidak perlu dikembalikan adalah panitia Masjid meminta ridlo kpd calon yang bersangkutan bila hal itu tidak terlalu memberatkan.
Maraji' Jawaban 1 :
[قرة العين فتاوي علماء الحرمين ص:97-98]

سئل رحمه الله إذا عين السلطان على بعض رعاياه شيئا كل سنة من الدراهم والحبوب في المصالح هل يجوز أو لا وهل يجب إمتثال أمره في ذلك أو لا الجواب : إن أدوا ذلك عن طيب نفسه لا لخوف وحياء من السلطان أو غيره جاز وإلا فهو من أكل أموال الناس بالباطل لا يحل له التصرف فيه بوجه من الوجوه كما نصه عليه ونقلوا في المأخوذ حياء الإجماع على التحريم نعم إن كان المأخوذ من الحقوق الواجبة كالزكاة فينظر إن كان من زكاة المال الظاهر وطلبه السلطان وجب الدفع له وإن كان جائرا وعلم أنه يصرفها في غير مصارفها بل وإن قال آخذها منك أصرفها في الفسق كما في التحفة والنهاية ويبرأ بالدفع له ويجوز له الأخذ حينئذ بل يحب عليه إن ظن في إنسان عدم إخراجها أن يقول له أدها وإلا فادفعها إلي لأفرقها –إلى قوله- أن قصر الأغنياء وهم من عندهم زيادة على كفاية سنة لهم ولممونهم عن الحقوق الواجبة عليهم جاز له الأخذ منهم عند وجود المقتضي ومن الحقوق ستر عورات عار –إلى قوله- لكن لم يندفع ما ذكر بزكاة وسهم المصالح من بيت المال لعدم شيء فيه –إلى قوله- فهذه الحقوق وأمثالها يجوز للإمام أخذها وصرفها في مصارفها الشرعية وإلا فهو إثم –إلى قوله- وإذا لم يجز له الأخذ وجب رده على أصحابه وإلا كان إثما أكلا أموال الناس بالباطل إهـ

[إسعاد الرفيق ج:2 ص:57]

ومنها أي معاصي البطن أكل ما يدخل على الشخص بسبب المكس وهو ما ترتبه الظلمة من السلاطين في أموال الناس بقوانين ابتدعوها وقد عد في الزواجر جبابة المكوس والدخول في شيء من توابعها كالكتابة عليها إلا بقصد حفظ حقوق الناس إلى أن ترد عليهم إن تيسر من الكبائر _إلى قوله_ والمكاس بسائر أنواعه من جابي المكس ككاتبه وشاهده ووازنه وكائله وغيرها من أكبر أنواع الظلمة بل هو منهم فإنهم يأخذون ما لايستحقون ويدفعون لغير مستحقه إهـ

[الزواجر ج:1 ص:230]

قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) الآية واختلفوا في المراد به فقيل الربا والقمار والغصب والسرقة والخيانة وشهادة الزور وأخذ المال باليمين الكاذبة وقال ابن عباس هو ما يؤخذ من الإنسان بغير عوض وعليه قيل نزلت هذه الآية تحرجوا من أن يأكل عند أحد شيئا حتى نزلت آية النور -إلى قوله- وذلك لأن الأكل بالباطل يشمل كل مأخوذ بغير حق سواء كان على جهة ظلم كالغصب والخيانة والسرقة أو الهزو واللعب كالماخوذ بالقمار والملاهي وسيأتي ذلك كله أو على جهة المكر والخديعة

[أصول الفقه ص:288]

الذريعة معناه الوسيلة –إلى أن قال- فالطريق إلى الحرام حرام والطريق إلى المباح مباح وما لا يؤدى الواجب إلا به فهو واجب فالزنا حرام والنظر إلى عورة المرأة الذي يفضي إليه حرام أيضا والجمعة فرض فترك البيع لأجل آدائها واجب لأنه ذريعة إليها والحج فرض والسعي فرض

[فتاوي كبرى لابن حجر ج:4 ص:321]

وسئل رحمه الله تعالى هل يجوز للقاض أخذ رزق من الخصمين ومما يتولى من أموال اليتامى والأوقاف أم لا فإن جاز فبكم يقدر المأخوذ وهل يقيد جواز الأخذ في الصورتين بشرط وما قولكم فيما جرى عادة في قطرنا ولم يكن فيه بيت المال من أنه يجتمع وجوه أهل ولاية قاض فقير ويقولون كل من يشتري في محل ولايته متاعا من أنواع كذا أو يجلب إليه متاعا من أنواع كذا أو ينقل منه متاعا من أنواع كذا أو يمر به متاعا من أنواع كذا من المسلمين أهل ولايته وغير أهل ولايته فليدفع إلى القاضي مقداركذامن المتاع مقدار كذا من المال رزقا له هل يجوز لهم تقدير رزق القاضي على المسلمين على هذه الصورة وهل يحل لهم بتقديرهم هذا أخذ المال من المسلمين مع أن الدافع لا يدفع له غالبا إلا بالطلب أو الإلحاح معه أو خشية منع نقل المتاع من محل الولاية أو تعطيل القاضي النظر في القضايا أو تأخيره الخطبة إلى آخر الوقت لو لم يدفع وربما يدفع بعد المنع أو التعطيل أو التأخير فإن لم يحل فمن أين يأخذ رزقه وقد شغله النظر في القضايا عن الكسب أو لم يكن له كسب لائق ولم يكفه ما أخذه من الخصمين ومما يتولاه من الأموال إن جاز أفتونا مأجورين (فأجاب) نفعنا الله تعالى به –إلى أن قال- وأما أخذ القاضي من أموال الأيتام والأوقاف التي لم يشترط له فيها شيء فمشهور المذهب أنه حرام مطلقا ومن ثم اسقط حكاية حل ذلك من الروضة مع أنه في أصلها فإنه نقل أن ابن كج حكى عن جماعة من الشافعية والحنفية أنه إذا لم يكن له شيئ من بيت المال فله أن يأخذ عشر ما يتولاه من أموال اليتامى والوقف للضرورة قال ثم بالغ ابن كج في إنكار هذا المحكي وأنه ليس من مذهب الشافعية وعلى هذا المحكي فذكر العشر تمثيل وتقريب والقياس أنه لابد من النظر إلى كفايته وقدر المال والعمل وما جرت به العادة في القطر المذكور في السؤال فهو شبيه بالمكس بل هو عينه فإذا أخذ القاضي منه شيئا على ذلك الوجه فهو مكاس لا قاض وشتان ما بين الوصفين وبعيد ما بين المرتبتين مرتبة القضاء التى هي أجل المراتب الدينية بعد الإمامة العظمى ومرتبة أخذ المكس التي هي أسفل القبائح وأشنع الخصال وأبشع الفعال وأقرب أنواع الفسق إلى الكفر لأن أهلها كثيرا ما يقعون في الكفر في الساعة الواحدة كما هو مشاهد منهم فعلى القاضي الدين الموفق الخائف من ربه عز وجل وسطوة عذابه وأليم عقابه ونار غضبه وقطيعة هجره أن لا يأخذ من ذلك شيئا مطلقا لأنه حرام بإجماع المسلمين وإذا كان حراما كذلك فكيف يسوغ للقاضي أخذ شيء منه فعليه تركه والتوبة الصحيحة مما أخذه قبل وإلا فليستعد لجواب ذلك غدا
Maraji' Jawaban 2 :
[مغني المحتاج ج:2 ص:275]

كتاب الغصب(هو)لغة اخذ الشيء ظلما وقيل اخذه ظلما جهارا وشرعا (الاستيلاء على حق الغيرعدوانا) أي على وجه التعدي ويرجع الاستيلاء للعرف

[إسعاد الرفيق ج:1 ص:57]

المكس وهو ما ترتبه الظلمة من السلاطين في أموال الناس بقوانين ابتدعوها

[إسعاد الرفيق ج:2 ص:57]

ومنها أكل ما يدخل بسبب المكس وهو ما ترتبه من السلاطين في أموال الناس بقوانين ابتدعوها- إلى أن قال- والمكاس بسائر أنواعه من جابي المكس وكاتبه وشاهده ووازنه وكائله وغيرها من أكبر أنواع الظلمة بل هو منهم فإنهم يأخذون ما لايستحقون ويدفعون لغير مستحقه –إلى أن قال- قال البغوي هو من يأخذ من التجار إذا مروا عليه شيئا باسم الزكاة قال المنذري والآن يأخذون مكسا آخر ليس باسمها بل هو حرام إهـ.

[الإنصاف للمرداوي ج:6 ص:122]

ويدخل فيه ما أخذه الملوك والقطاع من أموال الناس بغير حق من المكوس وغيرها

[بغية المسترشدين ص:157-158]

(مسألة ش) المكس والعشور المعروف من أقبح المنكرات بل هو من الكبائر إجماعا حتى يحكم بكفر من قال بحله وليس على المسلم في ماله شيء فلو أن رجلا من أهل الصلاح لم يؤخذ من ماله وسفينته عشور لجاهه وبقي بعده أن من فعل سفينته من ذريته لا يؤخذ منه ذلك لم يستحق بقية الورثة عليه شيئا وإن كان إنما ترك لجاه جده وهذا ظاهر
Maraji' Jawaban 3 :
العمال والحكام لابن حجر الهيتمي ص:58]

(ثانيها) حيث جوزنا قبول الهدية للقاضي أو غيره ممن يأتي ملكها المهدى إليه وحيث حرمناه على القاضي أو غيره ممن يأتي لم يملكها ويلزمه ردها لمالكها فإن أتلفها صارت دينا عليه فيلزمه رد مثلها إن كانت مثلية وقيمتها إن كان متقومة فإن مات قبل أدائها أديت من تركته فإن لم يعلم مالكها ردت لبيت المال لأنها حينئذ في حكم الضال هذا هو المنقول المعتمد إليه ذهب الأكثرون

[السراج المنير شرح جامع الصغير ج:3 ص:406-407]

(المسلمون على شروطهم فيما أحل) الجائزة شرعا أي ثابتون عليها واقفون عندها قال العلقمي قال المنذر وهذا في الشروط الجائزة دون الفاسدة وهو من باب ما أمر به بالوفاء بالعقود يعنى عقود الدين وهو ما ينفذه المرء على نفسه

[قليوبي عميرة ج:3 ص:114]

(فرع) أهدى له هدية على أن يقضي له حاجة أو يخدمه فلم يفعل وجب ردها إن بقيت وبدلها إن تلفت قاله الأصطخري رحمه الله إهـ

[قليوبي عميرة ج:3 ص:40]

فرع قال الماوردي لو أدرج حجرا مغصوبا في منارة المسجد نقضت وعليه غرم نقضها للمسجد وإن كان هو المتطوع بالبناء لأنها خرجت عن ملكه ببنائها للمسجد

[قرة العين بفتاوي الشيخ اسماعيل زين ص: 205-206]

حكم بناء المسجد من المال الحرام _ إلى أن قال_ فالجواب : أن من جمع مالا كثيرا او قليلا بحرفة محرمة أو بيع حر لا يملكه ويجب عليه رده إلى أصحابه وإذا تعذر عليه الرد للجهل بأصحاب المال فإنه يكون في حكم الأموال الضائعة يصرف مصرفها وهو المصارف العامة كبناء المساجد وحفر الآبار وتعمير الأربطة لسكنى المحتاجين وإصلاح الطرق وغير ذلك مما يكون فيه النفع عاما مشتركا لايختص به واحد دون آخر والذي يصرفه في ذلك هو القاضي العدل وإلا فمن بيده المال وهو أولى إن كان ثقة عدلا يستطيع القيام بذلك وفي [بغية المسترشدين ص: 158]

(مسئلة ب ش) وقعت في يده أموال حرام ومظالم واراد التوبة منها فطريقه أن يرد جميع ذلك على أربابه على الفور فإن لم يعرف مالكه ولم ييأس من معرفته وجب عليه أن يتعرفه ويجتهد في ذلك ويعرفه ندبا ويقصد رده عليه مهما وجده أو وارثه ولم يأثم بإمساكه إذا لم يجد قاضيا أمينا كما هوالغالب في هذه الازمنة إذ القاضي غير الأمين من جملة الولاة الجور وإن أيس من معرفة مالكه بأن يبعد عادة وجوده صار من جملة أموال بيت المال كوديعة ومغصوبة أيس من معرفة أربابهما وتركة من لايعرف له وارث وحينئذ يصرف الكل لمصالحة المسلمين الأهم فالأهم كبناء مسجد حيث لم يكن أهم منه – إلى أن قال- ( وإذا بنى مسجدا والحالة هذه) أي كونه مستمرا في حرفته المحرمة مصرا على مزاولة مهنته (فلا يكون له أحكام المساجد وهو مأزور غير مأجور وفعله غير مقبول بنص الكتاب والسنة قال الله تعالى "إنما يتقبل الله من المتقين" وقال الرسول r "إن الله طيب لايقبل إلا طيبا" قال الشاعر :
بنى مسجدا لله من غير حله # وتم بعون الله غير موفق
ككافل الأيتام من كد فرجها # لك الويل لاتزني ولاتتصدقي.

[ إصلاح المساجد ص: 41 ومثله في إحياء علوم الدين ج: 2 ص: 90]

وأما المسجد فإن بني في أرض مغصوبة أو بخشب مغصوب من مسجد آخر أو ملك فلا يجوز دخوله أصلا ولا للجمعة وإن كان من مال لايعرف مالكه فالورع العدول إلى مسجد آخر إن وجد فإن يجد غيره فلا يترك الجمعة والجماعة به لأنه يحتمل أن يكون من ملك الذي بناه ولو على بعد وإن لم يكن له مالك معين فهو لمصالح المسلمين وأما الخلوق والتجصيص فلا يمنع من الدخول لأنه غير منتفع به وإنما هو زينة والأولى أنه لا ينظر إليه اهـ كلام الغزالي

[المنثور ج:2 ص:72]

الثالث الإتلاف في النفس أو المال قال إمام الحرمين في البرهان وضمان الأموال مبني على جبر الفائت وضمان النفس مبني على شفاء العليل إهـ ويفترق ضمان الإتلاف واليد في أن ضمان الإتلاف يتعلق الحكم فيه بالمباشرة دون السبب في الأظهر وضمان النفس متعلق بهما لوجوده في كل منهما

[قواعد الأحكام في مصالح الأنام ج:2 ص:58]

فالإتلاف أضرب: الأول إتلاف لإصلاح الأجساد وحفظ الأرواح كإتلاف الأطعمة والأشربة والأدوية وذبح الحيوان المباح حفظا للأمزجة والأرواح ويلحق به قطع الأعضاء المتأكلة حفظا للأرواح فإن افساد هذه الأشياء جائز للإصلاح

[إسعاد الرفيق ج:2 ص:57]

وقد غلظ الشرع في حكم رده في الدنيا بأنه إذا نقص وجب رده مع أرش نقصه وأجرة مثله إن كان له أجرة وإن تلف وجب رد مثله إن كان مثليا أو متقوما بأقصى القيام من حين الغصب إلى التلف وغرم أجرته ولا يبرأ من إثم الغصب إلا بالتوبة فإن لم يرده في الدنيا طولب به في الآخرة وهو من الكبائر

[إسعاد الرفيق ج:2 ص:144]

فيشترط في صحتها منه ما مر اسقاط ذلك الحق فان كان مالا قضاه اي رده ان بقي وإلا فبدله لمالكه أو نائبه او لوارثه الى ان قال (او استرضاه فيه ) اي طلب منه البراءة منه قال السحيمي ولو براءة مجهولة عند ابي حنيفة ومالك واما عندنا فلا تصح من المجهول بناء على ان الابراء تمليك المدين الدين فيشترط علمهما به إلا في ابل الدية
Sumber : http://www.ppalanwar.com
Hukum Wanita Haidl Membaca Al Qur'an


Pertanyaan :
Adakah qoul Syafi’i yang memperbolehkan seorang wanita haid membaca dan memegang mushaf?

Pertanyaan dari : (081328xxxxxx)

Jawaban :
A. Wanita haid membaca Al Qur’an:
Tidak ada qoul dalam madzhab Syafiiyah yang memperbolehkan wanita haid membaca Al Qur’an, kecuali : Dihikayahkan oleh Ulama Khurosan bahwa qoul qodim Imam Syafi’i membolehkan wanita haid membaca Al Qur’an.
Sebenarnya, qoul di atas berasal dari Abu Tsaur yang menyebutkan bahwa “Abu Abdillah“ memperbolehkan wanita haid untuk membaca Al Qur’an. Namun setelah diteliti ternyata terdapat khilaf tentang siapa yang dimaksud dengan “Abu Abdillah“ di sini. Menurut sebagian Ashab Syafi’i, yang dimaksud “Abu Abdillah“ di sini adalah Imam Malik, sedangkan Imam Syafi’i sendiri tidak memperbolehkannya, sebagaimana yang dipilih oleh Imam Haramain dan Imam Ghazali dalam kitab Al Basith.
Namun sebagian besar ulama Khurosan tetap berpendapat bahwa “Abu Abdillah“ di sini adalah Imam Syafi’i, sehingga mereka menjadikan qoul yang memperbolehkan wanita haid membaca Al Qur’an sebagai qoul qodim Imam syafi’i.

Ulama -yang memperbolehkan wanita haid membaca Al Qur’an- berbeda pendapat tentang alasan pen-jawaz-an mereka atas dua kriteria :
a. Jika wanita haid khawatir lupa karena lamanya waktu haid maka wanita haid tersebut diperbolehkan membaca Al Qur’an sesuka hatinya. --berbeda dengan wanita yang junub lho..... --
b. Terkadang wanita haid tersebut berprofesi sebagai pengajar, karena dikhawatirkan pekerjaannya menjadi terbengkalai, maka ia hanya diperbolehkan membaca Al Qur’an sesuai dengan kebutuhannya untuk mengajar (tidak diperbolehkan sesuka hatinya).
المجموع شرح المهذب - (ج 2 / ص 158)
(فرع) في مذاهب العلماء في قراءة الجنب والحائض:
مذهبنا انه يحرم على الجنب والحائض قراءة القرآن قليلها وكثيرها حتى بعض آية وبهذا قال اكثر العلماء كذا حكاه الخطابى وغيره عن الاكثرين . وحكاه اصحابنا عن عمر بن الخطاب وعلي وجابر رضى الله عنهم والحسن والزهرى والنخعي وقتادة واحمد واسحاق.
وقال داود : يجوز للجنب والحائض قراءة كل القرآن وروى هذا عن ابن عباس وابن المسيب قال القاضى أبو الطيب وابن الصباغ وغيرهما واختاره ابن المنذر وقال مالك يقرأ الجنب الآيات اليسيرة للتعوذ وفى الحائض روايتان عنه احداهما تقرأ والثاني لا تقرأ وقال أبو حنيفة يقرأ الجنب بعض آية ولا يقرأ آية وله رواية كمذهبنا
* واحتج من جوز مطلقا بحديث عائشة رضى الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم (كان يذكر الله تعالى على كل أحيانه) رواه مسلم قالوا والقرآن ذكر ولان الاصل عدم التحريم
المجموع شرح المهذب - (ج 2 / ص 356)
[ ويحرم قراءة القرآن لقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن) ]
* [ الشرح ] هذا الحديث رواه الترمذي والبيهقي من رواية ابن عمر رضى الله عنهما وضعفه الترمذي والبيهقي وروى لا يقرأ بكسر الهمزة علي النهى وبفتحها على الخبر الذي يراد به النهى وقد سبق بيانه في آخر باب ما يوجب الغسل وهذا الذى ذكره من تحريم قراءة القرآن علي الحائض هو الصحيح المشهور وبه قطع العراقيون وجماعة من الخراسانيين وحكى الخراسانيون قولا قديما للشافعي أنه يجوز لها قراءة القرآن وأصل هذا القول أن أبا ثور رحمه الله قال قال أبو عبد الله يجوز للحائض قراءة القرآن فاختلفوا في أبي عبد الله فقال بعض الاصحاب أراد به مالكا وليس للشافعي قول بالجواز واختاره امام الحرمين والغزالي في البسيط وقال جمهور الخراسانيين أراد به الشافعي وجعلوه قولا قديما قال الشيخ أبو محمد وجدث أبا ثور جمعهما في موضع فقال قال أبو عبد الله ومالك واحتج من أثبت قولا بالجواز اختلفوا في علته على وجهين أحدهما أنها تخاف النسيان لطول الزمان بخلاف الجنب والثاني أنها قد تكون معلمة فيؤدى إلى انقطاع حرفتها فان قلنا بالاول جاز لها قراءة ما شاءت إذ ليس لما يخاف نسيانه ضابط فعلى هذا هي كالطاهر في القراءة وان قلنا بالثاني لم يحل الا ما يتعلق بحاجة التعليم في زمان الحيض هكذا ذكر الوجهين وتفريعهما امام الحرمين وآخرون هذا حكم قراءتها باللسان فأما اجراء القراءة علي القلب من غير تحريك اللسان والنظر في المصحف وامرار ما فيه في القلب فجائز بلا خلاف وأجمع العلماء علي جواز التسبيح والتهليل وسائر الاذكار غير القرآن للحائض والنفساء وقد تقدم ايضاح هذا مع جمل من الفروع المتعلقة به في باب ما يوجب الغسل والله أعلم
(فرع)
· في مذاهب العلماء في قراءة الحائض القرآن قد ذكرنا أن مذهبنا المشهور تحريمها وهو مروى عن عمر وعلي وجابر رضي الله عنهم وبه قال الحسن البصري وقتادة وعطاء وأبو العالية والنخعي وسعيد بن جبير والزهرى واسحق وأبو ثور
· وعن مالك وأبى حنية وأحمد روايتان احداهما التحريم والثانية الجواز وبه قال داود واحتج لمن جوز بما روى عن عائشة رضى الله عنها أنها كانت تقرأ القرآن وهى حائض: ولان زمنه يطول فيخاف نسيانها واحتج أصحابنا والجمهور بحديث ابن عمر المذكور ولكنه ضعيف وبالقياس علي الجنب فان من خالف فيها وافق علي الجنب الا داود والمختار عند الاصوليين أن داود لا يعتد به في الاجماع والخلاف وفعل عائشة رضى الله عنها لا حجة فيه علي تقدير صحته لان غيرها من الصحابة خالفها وإذا اختلفت الصحابة رضى الله عنهم رجعنا إلى القياس
وأما خوف النسيان فنادر فان مدة الحيض غالبا ستة أيام أو سبعة ولا ينسى غالبا في هذا القدر ولان خوف النسيان ينتفى بامرار القرآن علي القلب والله أعلم
Yang boleh bagi orang yang haid adalah :
· إجراء القلب· همسا (حرك بها شفتيه )
· قصد الذكر وحده أو الدعاء أو التبرك أو التحفظ وحده
إعانة الطالبين - (ج 1 / ص 85)
وكذا إن أطلق، كأن جرى به لسانه بلا قصد شئ.
والحاصل أنه إن قصد القرآن وحده أو قصده مع غيره كالذكر ونحوه فتحرم فيهما.
وإن قصد الذكر وحده أو الدعاء أو التبرك أو التحفظ أو أطلق فلا تحرم، لانه عند وجود قرينة لا يكون قرآنا إلا بالقصد.
ولو بما لا يوجد نظمه في غير القرآن، كسورة الاخلاص.

إعانة الطالبين - (ج 1 / ص 85)
أي ومحل حرمة القراءة إذا تلفظ بها بحيث يسمع بها نفسه، حيث لا عارض من نحو لغط.
فإن لم يسمع بها نفسه بأن أجراها على قلبه أو حرك بها شفتيه - ويسمى همسا - فلا تحرم
B. Wanita haid membawa dan memegang Mushaf Al Qur’an:
Sejauh ini kami belum menemukan qoul Syafi’i yang memperbolehkannya, kecuali karena alasan dlarurat. (wanita haid tidak termasuk dlarurat lho....)
روضة الطالبين وعمدة المفتين - (ج 1 / ص 26)
يحرم على المحدث جميع أنواع الصلاة والسجود والطواف ومس المصحف وحمله ويحرم مس حاشية المصحف وما بين سطوره وحمله بالعلاقة قطعا ويحرم مس الجلد على الصحيح والغلاف والصندوق والخريطة إذا كان فيهن المصحف على الأصح ولو قلب أوراقه بعود حرم على الأصح

المهذب
ويحرم حمل المصحف ومسه لقوله تعالى (لا يمسه الا المطهرون) ويحرم اللبث في المسجد لقوله صلي الله عليه وسلم (لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض) فأما العبور فانها إذا استوثقت من نفسها جاز لانه حدث يمنع اللبث في المسجد فلا يمنع العبور كالجنابة

شرح البهجة الوردية - (ج 2 / ص 75)
( وَيَمْنَعُ ) أَيْ : الْحَدَثُ الْمُحْدِثَ الْبَالِغَ وَغَيْرَهُ ( الصَّلَاةَ ) إجْمَاعًا وَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ { لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ } وَمِنْهَا صَلَاةُ الْجِنَازَةِ وَفِي مَعْنَاهَا خُطْبَةُ الْجُمُعَةِ وَسَجْدَةُ التِّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ قَالَ النَّوَوِيُّ وَأَمَّا سُجُودُ عَوَامِّ الْفُقَرَاءِ بَيْنَ يَدَيْ الْمَشَايِخِ فَحَرَامٌ بِالْإِجْمَاعِ وَلَوْ بِالطُّهْرِ قَالَ ابْنُ الصَّلَاحِ وَيُخْشَى أَنْ يَكُونَ كُفْرًا وقَوْله تَعَالَى { وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا } مَنْسُوخٌ أَوْ مُؤَوَّلٌ ( كَالتَّطَوُّفِ ) أَيْ : كَمَا يَمْنَعُ الْحَدَثُ الطَّوَافَ ( بِالْبَيْتِ ) { ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ لَهُ وَقَالَ : لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ } رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَلِخَبَرِ { الطَّوَافُ بِمَنْزِلَةِ الصَّلَاةِ إلَّا أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَدْ أَحَلَّ فِيهِ الْمَنْطِقَ فَمَنْ نَطَقَ فَلَا يَنْطِقْ إلَّا بِخَيْرٍ } رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ( وَ ) يَمْنَعُ ( الْبَالِغَ ) وَلَوْ كَافِرًا ( حَمْلَ الْمُصْحَفِ ) ؛ لِأَنَّهُ أَبْلَغُ مِنْ مَسِّهِ الْمَمْنُوعِ مِنْهُ كَمَا سَيَأْتِي
Bagaimana Hukum Raket Elekrik Pengusir Nyamuk


Deskripsi :

Tidaklah sesuatu yang baru jika kemajuan pengetahuan yang sarat akan teknologinya, telah banyak mewarnai dimensi kehidupan manusia, contohlah alat yang banyak beredar dewasa ini, berupa raket elektrik yang difungsikan sebagai alat pengusir atau bahkan pemusnah nyamuk. Dibalik fungsi praktis dan efektifnya ternyata alat ini menyimpan segudang permasalahan yang menuntut kita untuk memeja bahtsukan.
Pertanyaan:
  • Bagaimana tinjauan fiqh tentang fungsi dasar raket elektrik di atas?
  • Dalam konsep pencegahan dan pemusnahan hewan tertentu ( seperti nyamuk .red), adakah barometer dan batasannya ?
Jawaban:
  • Makruh karena menyetrum adalah termasuk penyiksaan
    Catatan : Kalau banyak nyamuk dan tidak bisa diusir dengan obat nyamuk biasa maka hukum menggunakan raket elektrik adalah boleh, dan kalau baterainya lemah (tidak langsung membunuh) maka haram. (maraji')
  • Ada , yaitu konsep dari hadits Nabi فأحسنوا القتلة , dengan tidak adanya ta`dzib (penyiksaan) . (maraji')
Maraji' Jawaban 1 :
شرح النووي على مسلم [ جزء 13 - صفحة 107 ]

عن شداد بن أوس قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله J قال ( إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته )

وقوله صلى الله عليه وسلم فأحسنوا القتلة عام فى كل قتيل من الذبائح والقتل قصاصا وفى حد ونحو ذلك وهذا الحديث من الأحاديث الجامعة لقواعد الاسلام والله أعلم

الموسوعة الفقهية [ ج 2 ص116]

إحراق

التعريف : 1- الإحراق لغة مصدر أحرق أما استعماله الفقهي فيؤخذ من عبارات بعض الفقهاء أن الإحراق هو إذهاب النار الشيء بالكلية , أو تأثيرها فيه مع بقائه , ومن أمثلة النوع الأخير : الكي والشي. ( الألفاظ ذات الصلة) :2 – للإحراق صلة بألفاظ إصطلاحية كثيرة أهمها :ا- هو الإفناء, وهو أعم من الإحراق .ب- التسخين : وهو تعريض الشئ للحرارة فهو غير الإحراق .ج _ الغي وهو آخر درجات التسخين, ويختلف بإختلاف المادة المراد عليها , فهو غير الإحراق.

البجيرمي على الخطيب [ ج 4- ص 298 ]

(قوله وإذا قتلتم) أي قصاصا أو حدا إذ لا قتل في الشرع غير ذلك وقوله فأحسنوا القتلة يستثنى منه قتل قاطع الطريق بالصلب والزاني بالرجم لورود النص بذلك قيل ونحو حشرات وسباع والفواسق الخمس لأنها مؤذية وقيل خرجت بالنص فلا حظ لها في الإحسان وفيه نظر إذ جواز قتلها أو وجوبه لا ينافي إحسان كيفيته وإحسان القتلة إختيار أسهل الطرق وأخفها إيلاما وأسرعها إزهاقا وأسهل وجوه قتل الآدمي ضربه بالسيف في العنق, ولذا يكره قتل القمل والبق والبراغيث وسائرالحشرات بالنار لأنه من التعذيب وفي الحديث [ لا يعذب بالنار إلا رب النار ] قال الجزولي وابن ناجي وهذا مالم يضطر لكثرتهم فيجوز حرق ذلك بالنار لأن في تنقيتها بغير النار حرجا ومشقة ويجوز نشرها في الشمس قال الأقفهسي : وقتلها بغير النار بالقعص أي القصع والفرك جائز لقوله : وقد مثل عن حشرات الأرض تؤذي أحد فقال [ ما يؤذيك فلك أذيته قبل أن يؤذيك ] وما خلق للأذية فابتداءه في الأذية جائز إهـ شبرخيتي

الوافي [ ص 120 ]

ولذاك كره أكثر العلماء التحريق حتى في الهوام قال إبراهيم النخعي تحريق العقرب مثلة

ونهت أم الدرداء عن تحريق البرغوث بالنار وقال أحمد لا يشوي السمك في النار وهو حي وقال الجراد أهون لأنه لا دم له .

بغية المسترشدين [ ص 259 ]

(مسألة ك) روى أبوداود أنه J نهى عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد والمعروف حمل النهي على النمل الكبير السليماني الطويل الذي يكون في الخراب فيحرم قتله على المعتمد إذ الأصل في النهي التحريم وخروجه عنه في بعض المواضع إنما هو بدليل يقتضيه أما النمل الصغير المسمى بالذر فيجوز بل يندب قتله بغير الإحراق لأنه مؤذ فلو فرض أن الكبير دخل البيوت وآذى جاز قتله. اهـ. قلت ونقل العمودي في حسن النجوى عن شيخه ابن حجر أنه إذا كثر المؤذي من الحشرات ولم يندفع إلا بإحراقه جاز. إهـ.

إسعاد الرفيق [ ج2- ص100 ]

( و ) منها (إحراق الحيوان ) بالنار سواء كان مأكولا أو غيره صغيرا أو غيره للحديث الصحيح "إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار, وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما" . قال ابن مسعود d رأى رسول الله J قرية نمل أي مكانها قد حرقناها فقال من حرق هذه ؟ قلنا نحن . فقال رسول الله J إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا ربها, فهو حرام مطلقا ( إلا إذا تعين ) الإحراق بها ( طريقا في دفع ) عنه . قال في الزواجر : وهو من الكبائر على الإطلاق سواء كان مأكولا أو غيره صغيرا أو كبيرا كما في الروضة, -إلى أن قال- فالتعذيب بالنار كالتعذيب باتخاذها غرضا أو أشد اهـ.
Maraji' Jawaban 2 :
الححلي ( جزء 4 - ص 259 )

ومنه أي ماندب قتله القمل والبرغوث والبق والبعوض والزنبور .

شرح سلم التوفيق ( ص 74 )

(و) من معاص اليدين (المثلة أى التعذيب بالحيوان)كقطع أذنه.

إسعاد الرفيق [ ج 2- ص 130 ]

(و)منها (إتخاذ الحيوان غرضا) بالمعجمة ما ينصبه الرماة ويقصدون إصابته من نحو قرطاس لقوله J لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا وقول ابن عمر d وقد مر بفتيان نصبوا طيرا أو دجاجة يترامونه فلما رأوه تفرقوا :من فعل هذا ؟ لعن الله من فعل هذا إن رسول الله J لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا وقوله J من لا يرحم الناس لا يرحمه الله لن تؤمنوا حتى تراحموا قالوا يارسول الله كلنا رحيم قال إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه ولكنها رحمة العامة ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم. وعد في الزواجر اتخاذ الحيوان غرضا من الكبائر قال وهو صريح الحديث المار على أنه يؤدي إلى تعذيبه وتعذيبه الشديد لا شك في كونه كبيرة ثم رأيت جمعا أطلقوا أن تعذيبه كبيرة .

بغية المسترشدين [ ص 259 ]

(مسألة ك) روى أبوداود أنه J نهى عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد والمعروف حمل النهي على النمل الكبير السليماني الطويل الذي يكون في الخراب فيحرم قتله على المعتمد إذ الأصل في النهي التحريم وخروجه عنه في بعض المواضع إنما هو بدليل يقتضيه أما النمل الصغير المسمى بالذر فيجوز بل يندب قتله بغير الإحراق لأنه مؤذ فلو فرض أن الكبير دخل البيوت وآذى جاز قتله. اهـ. قلت ونقل العمودي في حسن النجوى عن شيخه ابن حجر أنه إذا كثر المؤذي من الحشرات ولم يندفع إلا بإحراقه جاز. إهـ.
Deskripsi :

Tidaklah sesuatu yang baru jika kemajuan pengetahuan yang sarat akan teknologinya, telah banyak mewarnai dimensi kehidupan manusia, contohlah alat yang banyak beredar dewasa ini, berupa raket elektrik yang difungsikan sebagai alat pengusir atau bahkan pemusnah nyamuk. Dibalik fungsi praktis dan efektifnya ternyata alat ini menyimpan segudang permasalahan yang menuntut kita untuk memeja bahtsukan.
Pertanyaan:
  • Bagaimana tinjauan fiqh tentang fungsi dasar raket elektrik di atas?
  • Dalam konsep pencegahan dan pemusnahan hewan tertentu ( seperti nyamuk .red), adakah barometer dan batasannya ?
Jawaban:
  • Makruh karena menyetrum adalah termasuk penyiksaan
    Catatan : Kalau banyak nyamuk dan tidak bisa diusir dengan obat nyamuk biasa maka hukum menggunakan raket elektrik adalah boleh, dan kalau baterainya lemah (tidak langsung membunuh) maka haram. (maraji')
  • Ada , yaitu konsep dari hadits Nabi فأحسنوا القتلة , dengan tidak adanya ta`dzib (penyiksaan) . (maraji')
Maraji' Jawaban 1 :
شرح النووي على مسلم [ جزء 13 - صفحة 107 ]

عن شداد بن أوس قال: ثنتان حفظتهما عن رسول الله J قال ( إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته )

وقوله صلى الله عليه وسلم فأحسنوا القتلة عام فى كل قتيل من الذبائح والقتل قصاصا وفى حد ونحو ذلك وهذا الحديث من الأحاديث الجامعة لقواعد الاسلام والله أعلم

الموسوعة الفقهية [ ج 2 ص116]

إحراق

التعريف : 1- الإحراق لغة مصدر أحرق أما استعماله الفقهي فيؤخذ من عبارات بعض الفقهاء أن الإحراق هو إذهاب النار الشيء بالكلية , أو تأثيرها فيه مع بقائه , ومن أمثلة النوع الأخير : الكي والشي. ( الألفاظ ذات الصلة) :2 – للإحراق صلة بألفاظ إصطلاحية كثيرة أهمها :ا- هو الإفناء, وهو أعم من الإحراق .ب- التسخين : وهو تعريض الشئ للحرارة فهو غير الإحراق .ج _ الغي وهو آخر درجات التسخين, ويختلف بإختلاف المادة المراد عليها , فهو غير الإحراق.

البجيرمي على الخطيب [ ج 4- ص 298 ]

(قوله وإذا قتلتم) أي قصاصا أو حدا إذ لا قتل في الشرع غير ذلك وقوله فأحسنوا القتلة يستثنى منه قتل قاطع الطريق بالصلب والزاني بالرجم لورود النص بذلك قيل ونحو حشرات وسباع والفواسق الخمس لأنها مؤذية وقيل خرجت بالنص فلا حظ لها في الإحسان وفيه نظر إذ جواز قتلها أو وجوبه لا ينافي إحسان كيفيته وإحسان القتلة إختيار أسهل الطرق وأخفها إيلاما وأسرعها إزهاقا وأسهل وجوه قتل الآدمي ضربه بالسيف في العنق, ولذا يكره قتل القمل والبق والبراغيث وسائرالحشرات بالنار لأنه من التعذيب وفي الحديث [ لا يعذب بالنار إلا رب النار ] قال الجزولي وابن ناجي وهذا مالم يضطر لكثرتهم فيجوز حرق ذلك بالنار لأن في تنقيتها بغير النار حرجا ومشقة ويجوز نشرها في الشمس قال الأقفهسي : وقتلها بغير النار بالقعص أي القصع والفرك جائز لقوله : وقد مثل عن حشرات الأرض تؤذي أحد فقال [ ما يؤذيك فلك أذيته قبل أن يؤذيك ] وما خلق للأذية فابتداءه في الأذية جائز إهـ شبرخيتي

الوافي [ ص 120 ]

ولذاك كره أكثر العلماء التحريق حتى في الهوام قال إبراهيم النخعي تحريق العقرب مثلة

ونهت أم الدرداء عن تحريق البرغوث بالنار وقال أحمد لا يشوي السمك في النار وهو حي وقال الجراد أهون لأنه لا دم له .

بغية المسترشدين [ ص 259 ]

(مسألة ك) روى أبوداود أنه J نهى عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد والمعروف حمل النهي على النمل الكبير السليماني الطويل الذي يكون في الخراب فيحرم قتله على المعتمد إذ الأصل في النهي التحريم وخروجه عنه في بعض المواضع إنما هو بدليل يقتضيه أما النمل الصغير المسمى بالذر فيجوز بل يندب قتله بغير الإحراق لأنه مؤذ فلو فرض أن الكبير دخل البيوت وآذى جاز قتله. اهـ. قلت ونقل العمودي في حسن النجوى عن شيخه ابن حجر أنه إذا كثر المؤذي من الحشرات ولم يندفع إلا بإحراقه جاز. إهـ.

إسعاد الرفيق [ ج2- ص100 ]

( و ) منها (إحراق الحيوان ) بالنار سواء كان مأكولا أو غيره صغيرا أو غيره للحديث الصحيح "إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار, وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما" . قال ابن مسعود d رأى رسول الله J قرية نمل أي مكانها قد حرقناها فقال من حرق هذه ؟ قلنا نحن . فقال رسول الله J إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا ربها, فهو حرام مطلقا ( إلا إذا تعين ) الإحراق بها ( طريقا في دفع ) عنه . قال في الزواجر : وهو من الكبائر على الإطلاق سواء كان مأكولا أو غيره صغيرا أو كبيرا كما في الروضة, -إلى أن قال- فالتعذيب بالنار كالتعذيب باتخاذها غرضا أو أشد اهـ.
Maraji' Jawaban 2 :
الححلي ( جزء 4 - ص 259 )

ومنه أي ماندب قتله القمل والبرغوث والبق والبعوض والزنبور .

شرح سلم التوفيق ( ص 74 )

(و) من معاص اليدين (المثلة أى التعذيب بالحيوان)كقطع أذنه.

إسعاد الرفيق [ ج 2- ص 130 ]

(و)منها (إتخاذ الحيوان غرضا) بالمعجمة ما ينصبه الرماة ويقصدون إصابته من نحو قرطاس لقوله J لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا وقول ابن عمر d وقد مر بفتيان نصبوا طيرا أو دجاجة يترامونه فلما رأوه تفرقوا :من فعل هذا ؟ لعن الله من فعل هذا إن رسول الله J لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا وقوله J من لا يرحم الناس لا يرحمه الله لن تؤمنوا حتى تراحموا قالوا يارسول الله كلنا رحيم قال إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه ولكنها رحمة العامة ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم. وعد في الزواجر اتخاذ الحيوان غرضا من الكبائر قال وهو صريح الحديث المار على أنه يؤدي إلى تعذيبه وتعذيبه الشديد لا شك في كونه كبيرة ثم رأيت جمعا أطلقوا أن تعذيبه كبيرة .

بغية المسترشدين [ ص 259 ]

(مسألة ك) روى أبوداود أنه J نهى عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصرد والمعروف حمل النهي على النمل الكبير السليماني الطويل الذي يكون في الخراب فيحرم قتله على المعتمد إذ الأصل في النهي التحريم وخروجه عنه في بعض المواضع إنما هو بدليل يقتضيه أما النمل الصغير المسمى بالذر فيجوز بل يندب قتله بغير الإحراق لأنه مؤذ فلو فرض أن الكبير دخل البيوت وآذى جاز قتله. اهـ. قلت ونقل العمودي في حسن النجوى عن شيخه ابن حجر أنه إذا كثر المؤذي من الحشرات ولم يندفع إلا بإحراقه جاز. إهـ.
Bagaimana Mengqadla' Shalat Mayyit Yang Tidak Diketahui Jumlahnya


Bagaimana cara mengqodlo’ sholatnya mayyit yang tidak di ketahui jumlah sholat yang di tinggalkan  ?
      Jawab           :     -  Menurut Qodli Husain, Ibnu Hajar dan Ar-Romli mengqodlo’ sholat yang tidak yakin dikerjakan.
                                 - Menurut Imam nawawi dan Al-Quffal mengqodlo’ sholat yang yakin ditinggalkan.
                                 - Menurut pendapat lain di tafsil  :
                                 - Bila si mayit kadang mengerjakan sholat, kadang tidak mengerjakan sholat, maka mengqodlo’i sholat yang tidak yakin di kerjakan sebagaimana pendapat Qodli Husain.
                                 - Bila si mayyit jarang meninggalkan sholat maka mengqodlo’i sholat yang yakin ditinggalkan sebagaimana pendapat An-Nawawi.
      Ta’bir            :  Tarsyikhul Mustafidin hal. 164.
                              Bujairimi Alal Khotib juz I hal. 356.
                              Qulyubi juz I hal. 118.
                              Bughyatul Mustarsyidin hal. 36.
وفى ترشيخ المستفيدين ص 164 مانصه : (فائدة) من مات وعليه صلاة فلا قضاء ولافدية وفى قول لجمع مجتهدين أنها تقضى عنه لخبر البخارى وغيره ومن ثم اختاره جمع من أئمتنا وفعل به السبكي عن بعض أقاربه ونقل إبن برهان عنه أنه يلزم الولي إن خلف تركة أن يصلي عنه كالصوم.
وفىالبجيرمى على الخطيب 1/356 مانصه: ومن عليه فوائت لايعرف عددها قال القفال يقضىما تحقق تركه وقال القاضىحسين يقضى مازاد علىما تحقق وهو الأصح.
وفى قليوبى 1/118 مانصه: واذا شك فى مقدارما عليه من الصلوات قضىمالم يتيقن فعله قاله القاضى وهو الراجح فى المذهب عند المتأخرين كشيخنا الرملى واتباعه وقال النووى يقضى ما تيقن تركه فقط على الاصح ثم قال ينبغى ان يختار وجها ثالثا وهو انه ان كان يصلى تارة ويترك اخرى ولا يعيد فهو كقول القاضى وان كان تركه نادرا فهو كمقابله.
وفى بغية المسترشدين ص 36 مانصه: (مسألة ك) شك فى قدر فوائت عليه لزمه الاتيان بكل مالم يتيقن فعله كماقال ابن حجروم ر وقال القفال يقضى ما تحقق تركه والصوم كالصلاة

INDEX