#header img { max-width: 99%; max-height:90%; margin:1px 1px;padding:0px;} .post img { vertical-align:bottom; max-width:90%; max-height:90% } #navigation img { vertical-align:bottom; max-width:80%; }

Senin, 06 Oktober 2014

Hukum Mayyit Tidak Menghadap Qiblat 

 
Deskripsi masalah
Pada suatu daerah ada sebuah pemakaman umum, kebanyakan yang dimakamkan disana tidak dihadapkan kearah qiblat (Mujur ngetan/ngulon), padahal mayoritas penduduk disekitar makam itu adalah muslim, akan tetapi anehnya hal seperti itu diikuti oleh warga Muslim setempat dan dianggap biasa (lumrah) sebab itu sudah menjadi pengadatan nenek moyangnya.
Pertanyaan:  
  • Siapakah yang berkewajiban membongkar makam tersebut ?
  • Apa hukumnya memberikan tanda nisan yang sama antara kuburan non muslim dengan muslim?
Rumusan jawaban
Bagi setiap orang yang tahu dan mampu secara fisik dan materi, wajib melakukan upaya pembongkaran dengan tahapan “tindakan yang dilakukan tidak mengakibatkan dloror yang lebih besar”.
Catatan
Al Mutawalli berpendapat bahwa pemakaman dengan menghadapkan kaki dan muqoddimatul badan ke qiblat adalah makruh, jika tidak karena sempitnya pekuburan.
Al Maliki berpendapat bahwa pemakaman jenazah dengan menghadap ke qiblat adalah sunah.
الترمسى الجزء الثالث ص: 398
(قوله أتم الجميع) اى جميع من علم بموته والمقصر فيه قال سم بحث الرملى انهم صرحوا بان تجهيز الميت من غسل وتكفين وصلاة وحمل ودفن يتعين بالشروع فيه فليس لمن شرع فيه تركه عمدا واعتمده وقال لا يجوز تركه وان قام غيره مقامه كان يترك الحفر لمن يكمله مع قدرته على تكميله فلا يجوز قال نعم ان ترك الحمل لمن يحمل تبركا ينبغى ان يجوز إنتهى فليتأمل وليراجع فانه لا يبعد ان يكون مرادهم انه لا يجوز الترك حيث لم يكن هناك من يقوم مقامه فى تكميل ما شرع فيه فيجوز نعم الصلاة لا يجوز قطقها مطلقا فليحرر فان ما بحثناه هو الأوجه الظاهر المتعين وأقول بعد فيه نظر ظاهر لانه إذا لم يكن هناك من يقوم مقامه فهو متعين قبل الشروع ثم قيد الرملى امتناع الترك بعد الشروع بما إذا كان فيه ازراء بالميت بان كان تركه على وجه التهاون به وعدم الإعتبار به وبما إذا لم يكن عذر فليتأمل.

بجيرمى على الخطيب الجزء ص: 296
"على جهة فرض الكفاية" اى إذا علم به جماعة، فان لم يعلم إلا واحد تعين عليه, وكذا إذا كان عدم علمه عن تقصير بان كان جارا له فعلم ان تعلق الوجوب بمن علم به ولو حكما كجار قصر فى السؤال عنه, ولهذا قال العلامة الشوبرى, والمخاطب بهذه الأمور كل من علم بموته او ظنه او قصر لكونه بقربه ونسب فى عدم البحث عنه إلى تقصير من أقاربه وغيرهم. والمحكوم عليه بأنه فرض كفاية هو الأفعال.

المجوع على شرح المهذب الجزء الأول ص: 51-52 مطبعة المنيرية  CD
(القسم الثاني ) فرض الكفاية , وهو تحصيل ما لا بد للناس منه في إقامة دينهم من العلوم الشرعية , كحفظ القرآن , والأحاديث , وعلومهما , والأصول , والفقه , والنحو , واللغة , والتصريف , ومعرفة رواة الحديث , والإجماع , والخلاف , وأما ما ليس علما شرعيا , ويحتاج إليه في قوام أمر الدنيا كالطب , والحساب ففرض كفاية أيضا نص عليه الغزالي , واختلفوا في تعلم الصنائع التي هي سبب قيام مصالح الدنيا كالخياطة , والفلاحة , ونحوهما , واختلفوا أيضا في أصل فعلها فقال إمام الحرمين والغزالي : ليست فرض كفاية , وقال الإمام أبو الحسن علي بن محمد بن علي الطبري المعروف بالكيا الهراسي صاحب إمام الحرمين : هي فرض كفاية . وهذا أظهر , قال أصحابنا : وفرض الكفاية المراد به تحصيل ذلك الشيء من المكلفين به أو بعضهم , ويعم وجوبه جميع المخاطبين به , فإذا فعله من تحصل به الكفاية سقط الحرج عن الباقين , وإذا قام به جمع تحصل الكفاية ببعضهم فكلهم سواء في حكم القيام بالفرض في الثواب , وغيره . فإذا صلى على  جنازة جمع ثم جمع ثم جمع فالكل يقع فرض كفاية , ولو أطبقوا كلهم على تركه أثم كل من لا عذر له ممن علم ذلك , وأمكنه القيام به , أو لم يعلم , وهو قريب أمكنه العلم , بحيث ينسب إلى تقصير , ولا يأثم من لم يتمكن ; لكونه غير أهل أو لعذر . ولو اشتغل بالفقه , ونحوه , وظهرت نجابته فيه , ورجي فلاحه , وتبريزه فوجهان : أحدهما : يتعين عليه الاستمرار لقلة من يحصل هذه المرتبة , فينبغي ألا يضيع ما حصله , وما هو بصدد تحصيله , وأصحهما لا يتعين ; لأن الشروع لا يغير المشروع فيه عندنا إلا في الحج , والعمرة , ولو خلت البلدة من مفت فقيل : يحرم المقام بها , والأصح لا يحرم إن أمكن الذهاب إلى مفت , وإذا قام بالفتوى إنسان في مكان سقط به فرض الكفاية إلى مسافة القصر من كل جانب . واعلم أن للقائم بفرض الكفاية مزية على القائم بفرض العين ; لأنه أسقط الحرج عن الأمة , وقد قدمنا كلام إمام الحرمين في هذا في فصل ترجيح الاشتغال بالعلم على العبادة القاصرة .

روضة الطالبين الجزء الثانى ص134
ووضعه مستقبل القبلة واجب كذا قطع به الجمهور قالوا فلودفع مستدبرا اومستلقيا نبش ووجه الى القبلة مالم يتغير فإن تغير لم ينبش وقال القاضى أبو طيب فى كتابه المجرد : التوجه الى القبلة سنة فلوترك استحب ان ينبش ويوجه  ولايجب .

الفقه على االمذاهب الأربعة الجزء الثانى ص 535
واذا ترك شيئ من هذاالأشياء بأن وضع الميت غيرموجه للقبلة اوجعل رأسه موضع رجليه اووضع على ظهره اوعلى شقه الأيسر , فإن أهيل عليه التراب لم ينبش القبر بقصد تدارك ذلك , اما قبل إهالة التراب عليه فينبغى تدارك مافات من ذلك ولوبرفع اللبن بعد وضعه, وهذاالحكم متفق عليه بين الحنفية والمالكية وقال الشافعية والحنابلة : إذا دفن غيرموجه للقبلة فإنه يجب ينبش القبر ليوحل الى القبلة .

الترمسى الجزء الثالث طبع بالمطبعة العامرة الشرفية ص 464-466
(ويحرم نبشه) اى القبر (قبل بلاء) الميت (إلا لضرورة) كأن دفن بلاطهورة اولغير القبلة اوفى ثوب مغصوب اوارض مغصوبة ااوسقط فى القبر متمول فيجب النبس فى الأولين مالم يتغير وفى الثالثة وان تغير بخلاف مالودفن بلاكفن اوفى حرير فإنه لاينبس لحصول الستر .

(قوله فيجب النبس فى الأولين) اى فيما اذادفن بلاطهارة وفيمااذادفن لغير القبلة سواء كان منكباعلى وجهه اومستلقيا قال فى الأسنى ومحله فى الاستلقاء كماقاله الأذرعى اذاجعل أرض القبلة ممايلى القبلة كالعادة والافقد قال المتولى يستحب جعل عرض القبلة ممايلى القبلة كأن جعل طوله اليهابحيث اذاوضع فيه الميت تتكون رجلاه الى القبلة فن فعل لضيق مكان لم يكره وإلاكره لكن اذا دفن على هذاالوجه لاينبش وظاهر كلامه ان الكراهة فيماذكر للتنزيه .

حاشية البجيرمي على الخطيب الجزء الثاني ص: 265
(على جهة فرض الكفاية ) أي إذا علم به جماعة , فإن لم يعلم إلا واحد تعين عليه , وكذا إذا كان عدم علمه عن تقصير بأن كان جارا له فعلم أن تعلق الوجوب بمن علم به ولو حكما كجار قصر في السؤال عنه ; ولهذا قال العلامة الشوبري : والمخاطب بهذه الأمور كل من علم بموته أو ظنه أو قصر لكونه بقربه ونسب في عدم البحث عنه إلى تقصير من أقاربه وغيرهم والمحكوم عليه بأنه فرض كفاية هو الأفعال , وأما الأعيان كثمن الماء وأجرة الغاسل والكفن فهي من تركته على ما يأتي وإلا فعلى من عليه نفقته

اسنى المطالب الجزء الأول ص: 326
( والاستقبال به ) القبلة ( واجب ) تنزيلا له منزلة المصلي ( فإن دفن مستدبرا ) يعني غير مستقبل لها فيشمل الاستلقاء المصرح به في الأصل ( نبش ) ووجه للقبلة وجوبا ( إن لم يتغير ) وإلا فلا ينبش ومحله في الاستلقاء كما قال الأذرعي إذا جعل عرض القبر مما يلي القبلة كالعادة وإلا فقد قال المتولي يستحب جعل عرض القبر مما يلي القبلة فإن جعل طوله إليها بحيث إذا وضع فيه الميت تكون رجلاه إلى القبلة فإن فعل لضيق مكان لم يكره وإلا كره لكن إذا دفن على هذا الوجه لا ينبش وظاهر كلامه أن الكراهة فيما ذكره للتنزيه وتعقبه الأذرعي فقال : وينبغي تحريم جعل القبر كذلك بلا ضرورة ; لأنه يؤدي إلى انتهاك حرمته وسب صاحبه لاعتقاد أنه من اليهود أو النصارى فإن هذا شعارهم وفي كون ما قاله موجبا للتحريم نظر ( لا إن وضع على يساره ) بفتح الياء وكسرها فلا ينبش ( وذلك ) أي وضعه على يساره ( مكروه ) . وهو مراد النووي في مجموعه بقوله إنه خلاف الأفضل كما سبق في المصلي مضطجعا فإن الذي سبق له ثم إنما هو الكراهة

أسنى المطالب الجزء الأول ص: 298
(بابُ) بَيَانِ ( غُسْلُ الْمَيِّتِ ) وَمَا مَعَهُ مِمَّا يَأْتِي ( غُسْلُهُ وَتَكْفِينُهُ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ ) وَحَمْلُهُ ( وَدَفْنُهُ ) أَيْ كُلٌّ مِنْهَا ( فَرْضُ كِفَايَةٍ ) لِلْإِجْمَاعِ عَلَى مَا حَكَاهُ الْأَصْلُ وَالْأَمْرُ بِهِ فِي الْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ فِي غَيْرِ الدَّفْنِ وَقَاتِلُ نَفْسِهِ كَغَيْرِهِ سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْمُسْلِمُ وَالذِّمِّيُّ إلَّا فِي الْغُسْلِ وَالصَّلَاةِ فَمَحَلُّهُمَا فِي الْمُسْلِمِ غَيْرِ الشَّهِيدِ كَمَا يُعْلَمُ مِمَّا سَيَأْتِي وَهَلْ الْمُخَاطَبُ بِذَلِكَ أَقَارِبُ الْمَيِّتِ ثُمَّ عِنْدَ عَجْزِهِمْ أَوْ غِيبَتِهِمْ الْأَجَانِبُ أَوْ الْكُلُّ مُخَاطَبُونَ بِلَا تَرْتِيبٍ فِيهِ وَجْهَانِ حَكَاهُمَا الْجِيلِيُّ , وَهُوَ غَرِيبٌ وَالْمَشْهُورُ عُمُومُ الْخِطَابِ لِكُلِّ مَنْ عُلِمَ بِمَوْتِهِ ( فَيُبَادَرُ بِهِ ) نَدْبًا إكْرَامًا لَهُ وَلِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ { أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ فَإِنَّ تَكُ  صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إلَيْهِ , وَإِنْ تَكُ سِوَى ذَلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ }
Hukum Mendirikan Jum'at lebih Dari Satu


Pertanyaan
  • Sejauh manakah hal hal yang memperbolehkanتعدد الجمعة ( mendirikan jum’ah lebih dari satu ) ?
  • Bolehkah تعدد الجمعة dengan alasan perbedaan faham, aliran atau thoriqoh ?
Rumusan Jawaban
1. Secara umum, mendirikan sholat jum’at lebih dari satu dalam satu desa diperbolehkan jika ada kesulitan yang tidak bisa ditolerir pada umumnya ( adat ). Adapun kesulitan tersebut bisa timbul sebab:
  • Jauhnya tempat, hal ini bisa dibatasi jikalau seseorang tidak mendengar suara adzan dan berada di suatu tempat jika ia berangkat ketempat jum’at setelah fajar ia tidak dapat menemukan jum’atan tersebut.
  • Tidak memadainya masjid untuk menampung anggota jum’at. Sedang dalam mengkategorikan anggota jum’at terjadi khilaf diantara para ‘Ulama, ada yang berpendapat anggota jum’at adalah mereka yang wajib jum’atan, ada pula yang berpendapat anggota jum’at adalah mereka yang biasa hadir sholat jum’at.
2.    Boleh kalau memang ada    تخاصم , عداوة, تنازع  diantara dua aliran tersebut. Dan ketika tidak ada  تخاصم , عداوة, تنازع maka hukumnya tafshil:
  • Kalau berjama’ah ( berma’mum ) pada Imam yang I’tiqodnya sampai mengkafirkan maka tidak boleh berjamaah dengannya. Berarti تعدد الجمعة  diperbolehkan.
  • Kalau berjama’ah pada Imam yang I’tidqodnya tidak sampai mengkafirkan  ( hanya menganggap batal ) dalam konteks lintas mazdhab maka hukumnya khilaf:
    - Menurut    بعض أصحابنا tidak boleh berjama’ah dengannya ( kita boleh mendirikan jum’atan sendiri / تعدد الجمعة  )
    - Menurut    أكثر العلماء diperbolehkan berjama’ah denganya (  تعدد الجمعة  tidak diperbolehkan )
Referensi :
  • Bughyatul Mustasyidin             Hal 79
  • At Turmusyi         Juz III        Hal 212- 213
  • Tuhfatul Muhtaj         Juz II        Hal 425
  • Al Jamal              Juz II        Hal 15-16
  • Fiqh Islami Wa Adillatih Juz II         Hal 280
  • Fawaidul Janiyyah      Juz I         Hal 251
  • Nihayatul Muhtaj     Juz II         Hal 301
     
بغية المسترشدين ص : 79     دار الفكر
( مسألة ب ) وقع حرب واختلاف بين جندين فى بلدة وتحزب كل وخاف بعض الرعية من حضور الجمعة فى جامعها الأصلى فأحدثوا جمعة فى محلهم غير الجمعة الأصلية حرم عليهم إقامتها والحال ما ذكر فضلا عن ندبها أو أنها تلزمهم إذ لم يقل أحد من أئمة المذهب إن المعذورين بعذر من أعذار الجمعة والجماعة إذا اجتمع منهم أربعون فى جانب من البلدة الوحدة يلزمهم أن يقيموا جمعة بل ولا من أئمة المذاهب الثلاثة إلا ما نقل عن الإمام أحمد من جواز تعددها للحاجة وإنما الخلاف فيما إذا كان المعذورون بمحل يجوز فيه تعدد الجمعة كما يعلم من عبارة التحفة وغيرها. والحاصل من كلام الأئمة أن أسباب جواز تعددها ثلاثة ضيق محل الصلاة بحيث لا يسع المجتمعين لها غالبا والقتال بين الفئتين بشرطه وبعد أطراف البلد بأن كان بمحل لا يسمع منه النداء أو بمحل لو خرج منه بعد الفجر لم يدركها إذ لا يلزمه السعى إليها إلا بعد الفجر اهـ وخالفه ى فقال يجوز بل يجب تعدد الجمعة حينئذ للخوف المذكور لأن لفظ التقاتل نص فيه بخصوصه ولأن الخوف داخل تحت قولهم إلا لعسر الاجتماع فالعسر عام لكل عسر نشأ عن المحل أو خارجه وانحصار التعدد فى الثلاث الصور التى استدل بها المجيب المتقدم ليس حقيقة إذ لم يحصر العذر فى التحفة والنهاية وغيرهما بل ضبطوه بالمشقة وهذا الحصر إما من الحصر المجازى لا الحقيقى إذ هو الأكثر فى كلامهم أو من باب حصر الأمثلة فالضيق لكل عسر نشأ عن المحل والبعد ولكل عسر نشأ عن الطريق والتقاتل ولغيرهما كالخوف على النفس والمال والحر الشديد والعداوة ونحوها من كل ما فيه مشقة.اهـ

2.    الترمسى الجزء الثالث ص: 212-213
( قوله إلا لعسر الإجتماع ) اى يقينا وظاهره أن المراد اجتماع أهل البلد أو القرية ممن تلزمه اى تصح منه وان كان غلبه أنه لا يفعلها ومن لا وإن لم يحضرها واستبعده فى التحفة وقال والذى يتجه اعتبار فعلهم لها عادة وإن ضابط العسر ان تكون فيه مشقة لا تحتمل عادة قال سم والأوجة اعتبار الحاضرين بالفعل فى تلك الجمعة وأنهم لوكانوا ثمانين مثلا وعسر اجتماعهم بسبب واحد منهم فقط بان سهل اجتماع ما عدا واحد او عسر اجتماع الجميع انه يجوز التعدد إهـ وفى الكردى عن الإيعاب مثله واعتمد جمع من المتأخرين منهم السنباطى والميدانى والعنانى وغيرهم اعتبار أهل البلد مطلقا وهو الظاهر من كلامهم لأنهم ربما يحضرون متى ارادوا - إلى أن قال – قال سم ولو كان بمحل يسمع منه النداء حيث لحقه بالحضور مشقة لا تحتمل عادة لتحقق العذر المجوز للتعدد حينئذ ولا ينافى ذلك قولهم يجب السعى من الفجر على بعيد الدار لأن محله إذا لم يتأت لإقامة الجمعة فى محله قالحاصل أن مشقة السعى التى لا تحتمل عادة تجوز التعدد دون الترك رأسا وهذا هو الأظهر الأوفق لضبطهم عسر الإجتماع بأن تكون فيه مشقة لا تحتمل عادة ومن صور جواز التعدد ايضا وقوع تقاتل او خصام بين أهل جانبى البلد وإن لم تكن مشقة فكل فئة بلغت اربعين تلزمها إقامة الجمعة ولو نقص عدد جانب او كل عن الأربعين لم تجب عليهم فيه ولا فى الآخر تأمل إهـ.

شرح المنهاج بهامش حاشية العلامة سليمان الجمل الجزء الثانى ص: 15-16
 ( قوله وعسر اجتماعهم بمكان ) هذا ضابط للكثرة أى كثروا بحيث يعسر اجتماعهم أى اجتماع من يحضر أى يجوز ذلك وإن لم تلزمه الجمعة اهـ ح ل وعبارة ش م ر وهل المراد اجتماع من تلزمه أو من تصح منه وإن كان الغالب أنه لا يفعلها أو  من يفعلها فى ذلك المحل غالبا كل محتمل ولعل أقربها الأخير كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى انتهت ( قوله أيضا وعسر اجتماعهم بمكان ) أى محل من البلد ولو فضاء ولو غير مسجد فمتى كان فى البلد محل يسعهم امتنع التعدد والمراد بمن يعسر اجتماعهم من يفعلها غالبا حتى لو كان الغالب يختلف باختلاف الأزمنة اعتبرنا كل زمان بحسبه اهـ إيعاب اهـ شوبرى بتصرف فى اللفظ . – إلى أن قال – ( قوله بمكان واحد ) أى من الأمكنة التى جرت العادة بفعلها فيها فى ذلك البلد ولو غير مسجد قال العلامة الرملى كابن حجر والعبرة بمن يغلب حضوره وإن لم يحضر أو لم تلزمه وقال العلامة الزيادى العبرة بمن حضر بالفعل وإن لم تلزمه وقال العلامة الخطيب العبرة بمن تلزمه وإن لم يحضر وفى شرحه على الغاية موافقة العلامة الزيادى وفى شرحه هنا موافقة العلامة م ر وقال العلامة ابن عبد الحق العبرة بمن تصح منه واعتمده بعض مشايخنا ويقدم عند جواز التعدد من إمامها أفضل ثم من مسجدها أقدم ثم من محلها أقرب ثم من جمعها أكثر ومن صور جواز التعدد بعد طرفى البلد بحيث تحصل مشقة لا تحتمل عادة لأنها تسقط السعى عن بعيد الدار ومن جوازه أيضا وقوع خصام بين أهل جانبى البلد وإن لم تكن مشقة وعليه لو نقص عدد جانب أو كل جانب عن الأربعين لم تجب عليهم فيه ولا فى الآخر اهـ برماوى وقوله فى صدر القولة أى من الأمكنة التى جرت بفعلها فيها يفيد أنه إذا كان يمكن اجتماعهم فى محل لم تجر العادة بفعلها فيه كزريبة وفضاء فى البلد يسعهم كلهم ويغنيهم عن التعدد فلا يلزمهم فعلها فى ذلك المحل الذى يرتفع به التعدد بل يفعلونها فى مواطن العادة كالمساجد وإن لزم عليه التعدد حيث لم يسع الجميع موضع من تلك المواضع وهذا هو المعول عليه وبه يرد ما سبق عن ع ش وعن الشوبرى من أن المدار على أى محل كان كزريبة وفضاء لأنه لو عول على ذلك لم يكن لنا تعدد جائز أصلا لأنه ما من بلد إلا وفيها مكان يسع أهلها كالفضاء التى لا تقصر فيها الصلاة كالجرن ونحوه تأمل. اهـ

حواشى الشروانى مع شرحه الجزء الثانى 312
وإن   ضابط العسر  إلخ عطف على قوله اعتبار من يغلب إلخ قوله أن تكون فيه أي في الاجتماع في مكان واحد من البلد قوله مشقة إلخ إما لكثرتهم أو لقتال بينهم أو لبعد أطراف البلد عباب وحد البعد هنا كما في الخارج عن البلد إيعاب أي بأن يكون من بطرفها لا يبلغهم الصوت بشروطه الآتية علي بأفضل ويأتي في الشرح ضبط آخر لحد البعد وعن سم غيرها قوله ولو مسجد أي مع وجود مسجد فلو كان في البلد مسجدان وكان أهل البلد إذا صلوا فيهما وسعاهم مع التعدد وكان هناك محل متسع كزريبة مثلا إذا صلوا فيه لا يحصل التعدد هل يتعين عليهم فعلها فيه فيه نظر والأقرب نعم حرصا على عدم التعدد ع ش أقول ولا موقع لهذا التردد فإن كلام الشارح والنهاية والمغني هنا صريح في تعين نحو الزريبة فيما ذكر قوله فتجوز الزيادة إلخ أي لأن الشافعي دخل بغداد وأهلها يقيمون بها جمعتين وقيل ثلاثا ولم ينكر عليهم فحمله الأكثر على عسر الاجتماع نهاية ومغني قوله بحسب الحاجة ومع ذلك يسن لمن صلى جمعة مع المتعدد بحسب الحاجة ولم يعلم سبق جمعته أن يعيدها ظهرا خروجا من خلاف من منع التعدد ولو لحاجة شيخنا وسم ويأتي عن المغني والنهاية وشرح بأفضل مثله قوله قال في الأنوار أي عاطفا على عسر اجتماعهم إلخ قوله والأول محتمل إلخ قد يقال أي احتمال مع ما تقرر من أن العبرة في موقف مؤذن بلد الجمعة بطرفها الذي يلي السامعين لا بمحل إقامة الجمعة فحينئذ يتعين حمل كلام الأنوار على ما سيأتي بصري ولك أن تجيب عنه أخذا مما يأتي عن سم بأن محل ما تقرر إذا لم يتأت إقامة الجمعة في محل البعيد قوله إن كان البعيد بمحل إلخ بل هو متجه ولو كان بمحل يسمع منه حيث لحقه بالحضور مشقة لا تحتمل عادة لتحقق العذر المجوز للتعدد حينئذ ولعل هذا مراد الأنوار ولا ينافي ذلك قولهم يجب السعي من الفجر على بعيد الدار لأن محله إذا لم يتأت إقامة الجمعة في محله فالحاصل أن مشقة السعي التي لا تحتمل عادة تجوز التعدد دون الترك رأسا م ر ا ه سم أقول وهذا هو الظاهر الموافق لضبطهم لعسر الاجتماع بأن تكون فيه مشقة لا تحتمل عادة قوله وظاهر إن كان بمحل لو خرج إلخ بل وإن كان لو خرج أدركها حيث شق الحضور سم قوله كما مر أي في شرح إن كان سفرا مباحا سم قوله كذلك أي بمحل لو خرج منه عقب الفجر لم يدرك الجمعة قوله ومن ثم أطال السبكي إلخ

الفقه الإسلامى الجزء الثانى ص: 280
و الحنابلة مع الشافعية و المالكية فيما ذكر : و هو إن كان البلد كبيرا يحتاج إلى جوامع أوفى حال خوف الفتنة بأن يكونين أهل البلد عداوة او فى حال سعة البلد و تباعد أطرافه فصلاة الجمعة فى جميعها جائزة لأنها صلاة شرع لها الإجتماع و الخطبة فجازت فيما يحتاج إليه من المواضع كصلاة العيد و قد ثبت أن عليا رضي الله عنه كان يخرج يوم العيد إلى المصلى و يستخلف على ضعفة الناس أبا مسعود البدرى فيصلى بهم و أما ترك النبى صلى الله عليه و سلم و أصحابه إقامة جمعتتين لعدم الحاجة إليه و لان الصحابة كانوا يؤثرون سكاع خطبته عليه السلام و شهود جمعته و إن بعدت منازلهم لأنه المبلغ عن الله تعالى .إهـ

الفوائد الجنية الجزء الاول ص: 232 دار الفكر
(قال إبن عبد السلام)اى فى قواعده الكبرى بعد سؤال إستسعر به و هذا نصه قال: قيل المشاق تنقسم إلى ما هو فى أعلى مراتب الشدة و إلى ما هو أدناه و إلى ما يتوسط بينهما فكيف تعرف المشاق المتوسطة المبيحة التى لاضابط لها مع ان الشرع قد ربط التخفيفات بالشديد و الأشد و الشاق و الاشق مع ان معرفة الشديد و الشاق متعذر لعدم الضابط , قلنا لاوجه لضبط هذا أو أمثاله إلا بالتقريب فإن ما لا يحد ضابطه لا يجوز تعطيله و يجب تقريبه .إهـ إلى ان قال- (كمشقة الخوف على نفس أو مال ) و مثله كل مسقة عظيمة فادحة تنفك عنها العبادة كمشقة الخوف على الاطراف و منافع الأعضاء . قال إبن عبد السلام فهى موجبة للتخفيف و الترخيص لأن حفظ المهج و الأطراف لإقامة مصالح الدارين أولى من تعريضها للفوات فى عبادة او عبادات يفوت بها أمثالهاإهـ

تكملة المجموع الجزء الخامس  ص:585
قال المصنف رحمه الله تعالى قال الشافعي رحمه الله ولا يجمع في مصر وإن عظم وكثرت مساجده ‎ إلا في مسجد واحد، والدليل عليه أنه لم يقمها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء من بعده في أكثر من موضع، واختلف أصحابنا في بغداد،
فقال أبو العباس يجوز في مواضع لأنه بلد عظيم، ويشق الاجتماع في موضع واحد،
وقال أبو الطيب بن سلمة يجوز في كل جانب جمعة لأنه كالبلدين، ولا يجوز أكثر من ذلك
وقال بعضهم كانت قرى متفرقة في كل موضع منها جمعة، ثم اتصلت العمارة فبقيت على حكم الأصل الشرح قوله يجمع هو بضم الياء وتشديد الميم ‎ وفي بغداد أربع لغات بدالين مهملين وبمهملة ثم معجمة، وبغدان ومغدان، ويقال لها مدينة السلام، وسبق في بيانها زيادة في مسألة القلتين، وهذا النص ذك الشافعي في «الأم» و «مختصر المزني»
 قال الشافعي والأصحاب فشرط الجمعة أن لا يسبقها في ذلك البلد جمعة أخرى، ولا يقارنها قال أصحابنا وقد دخل الشافعي بغداد وهم يقيمون الجمعة في موضعين وقيل في ثلاثة فلم ينكر ذلك واختلف أصحابنا في الجواب عن ذلك، وفي حكم بغداد في الجمعة على أربعة أوجه ذكر المصنف الثلاثة الأولى منها هنا، وكلامه في التنبيه يقتضي الجزم بالرابع أحدها أن الزيادة على جمعة في بغداد جائزة وإنما جازت لأنه بلد اجتماعهم في موضع منه، قال أصحابنا فعلى هذا تجوز الزيادة على جمعة في جميع البلاد التي تكثر الناس فيها، ويعسر اجتماعهم في موضع وهذا الوجه هو الصحيح، وبه قال أبو العباس بن سريج وأبو إسحاق المروزي قال الرافعي واختاره أكثر أصحابنا تصريحاً وتعريضاً، وممن رجحه ابن كج والحناطي بالحاء المهملة، والقاضي أبو الطيب في كتابه المجرد والروياني والغزالي وآخرون، قال الماوردي وهو اختيار المزني ودليله قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج الحج 87
 والثاني إنما جازت الزيادة فيها لأن نهرها يحول بين جانبيها فيجعلها كبلدين قاله أبو الطيب بن سلمة، فعلى هذا لا تقام في كل جانب من بغداد إلا جمعة وكل بلد حال بين جانبيها نهر يحوج إلى السباحة فهو كبغداد، واعترض علي بن سلمة بأنه لو كان الجانبان كبلدين لقصر من عبر من أحدهما إلى الآخر مسافراً القصر، فالتزم ابن سلمة وجوب القصر
 والثالث تجوز الزيادة وإنما جازت لأنها كانت قرى متفرقة قديمة اتصلت الأبنية فأجرى عليها حكمها القديم، حكاه القاضي أبو الطيب في المجرد عن أبي عبد الله الزبير
 قال أصحابنا فعلى هذا يجوز تعدد الجمعة في كل بلد، هذا شأنه، واعترضوا عليه بما اعترض علي ابن سلمة، وأجيب بجوابه وأشار إلى هذا الجواب صاحب التقريب.
والرابع لا تجوز الزيادة على جمعة في بغداد ولا في غيرها، وهذا ظاهر نص الشافعي المذكور، ورجحه الشيخ أبو حامد والمحاملي والمتولي وصاحب العدة قالوا وإنما لم ينكره الشافعي على أهل بغداد لأن المسألة اجتهادية وليس لمجتهد أن ينكر على مجتهد، وأجاب بعضهم فيما حكاه صاحب العدة وغيره بأن الشافعي لم يقدر على الانكار باليد، ولم يقدر على أكثر من أن ينكرها بقلبه وسطرها في كتبه، والصحيح هو الوجه الأول وهو الجواز في موضعين وأكثر بحسب الحاجة وعسر الاجتماع قال إمام الحرمين طرق الأصحاب متفقة على جواز الزيادة على جمعة ببغداد واختلفوا في تعليله والله أعلم

 قال أصحابنا وحيث منعنا الزيادة على جمعة فعقدت جمعتان فله صور:
إحداها أن تسبق إحداهما ولا يكون الإمام مع الثانية، فالأولى هي الصحيحة والثانية باطلة بلا خلاف
وفيم يعتبر به؟ فيه وجهان مشهوران في طريقتين للعراقيين والخراسانيين أصحهما
-  بالإحرام بالصلاة
- والثاني بالسلام منها، هكذا حكاهما الأصحاب في الطريقتين وجهين، وحكاهما المصنف قولين؛ وأنكر صاحب البيان وغيره عليه ذلك،
- وحكى الخراسانيون وجهاً ثالثاً أن الاعتبار بالشروع في الخطبة فحصلت ثلاثة أوجه، الصحيح باتفاق الأصحاب أن الاعتبار بالاحرام بالصلاة فأيتهما أحرم بها أو لا فهي الصحيحة وإن تقدم سلام الثانية وخطبتها، وممن صححه الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب والبندنيجي والماوردي وابن الصباغ وإمام الحرمين والبغوي والشاشي وصاحبا العدة والبيان وآخرونه، ونقله الماوردي عن «الجامع الكبير» للمزني فعلى هذا لو أحرم بهما معاً وتقدم سلام إحداهما وخطبتها فهما باطلتان والاعتبار على هذا بالفراغ من تكبيرة الإحرام،، فلو سبقت إحداهما بهمزة التكبيرة والأخرى بالراء منها، فالصحيحة هي السابقة بالراء هذا هو الصحيح، وحكى الرافعي وجهاً أن السابقة بالهمزة هي الصحيحة لأنه لا يجوز بعد الشروع فيها افتتاح أخرى، والمذهب الأول لأنه لا يصير داخلاً في الجمعة تى يخلو من التكبيرة بكمالها إلخ 
Hukum Jual Beli Pulsa dan Termasuk Aqad Apa ?


Deskripsi :
Semakin banyaknya maniak HP (handphone), makin banyak pula penjual pulsa yang berkembang begitu pula semakin banyak operator yang menawarkan produk-produknya. Misalkan telkomsel, indosat, axist, xl, Dll. Yang kesemuanya mempunyai fasilitas keunggulan masing-masing, ini membuktikan bahwa bisnis pulsa ini sangat menguntungkan.
Kemudian bila kita tengok cara transaksi nya pun sangat beragam, antara lain.
Kartu perdana
1.      Dari pihak counter kedistributor misalkan,
a.      Semisal nomor 08123456789 (pulsa 5000+bonus 5000) di beli dengan harga 10.000
b.      Nomor 081 356717574 (pulsa 5000+bonus 5000) di beli dengan harga 5.500
Catatan : baik counter ataupun pelanggan (konsumen) dapat menggunakan kartu tersebut,
Si pembeli mendapat kartu, pulsa dan juga fasilitas-fasilitas lain yang ada dalam kartu tersebut seperti : memori kartu, info mudik, bebas pulsa nelpon ke sesame operator.
Elektrik
1.      Dari counter ke distributor dengan cara, counter membeli 1.000.000 dengan harga 950.000
2.      Dari pelanggan ke counter dengan cara datang ke counter, lalu menyebutkan nominal pulsa yang ingin kita beli, kemudian penjual mengisi pulsa kita (pulsa elektrik).
3.      Pasca bayar dalam kartu hallo
Namun perlu di ketahui, dalam kasus pulsa ini kita akan di batasi waktu dalam memanfaatkan atau menggunakan pulsa tersebut. Artinya kalau masa aktif pulsa tersebut habis maka kita tidak dapat menggunakan pulsa tersebut sampai kita melakukan pengisian ulang lagi, itupun di batasi waktu yang sekiranya kalau dalam masa yang di tentukan kita tidak mengisi ulang, maka kartu perdana kita akan di blokir. Disisi lain, kita sering mengalami gangguan jaringan sehingga kita sulit memanfaatkan pulsa kita pada waktu itu, dan biasanya tarif berubah sewaktu-waktu.
Pertanyaan :
  • Dinamakan apakah aqad di atas?, dan bagaimanakah hukumnya memandang ketentuan-ketentuan di atas??
Jawaban
Pembelian kartu perdana adalah termasuk aqad ijarah amal, sedangkan status chip (kartu) yang di miliki konsumen (pengguna) adalah dasar I’rodl (berpaling)nya dari pihak ajir (orang yang kita sewa amalnya) atau tab’an (mengikut) karena transaksi kontrak layanan jasa komunikasi tidak dapat berlangsung tanpa adanya chip tersebut.
Hukumnya sah, karena kontrak sudah di ketahui secara jangka waktu dan amal yaitu operator kita suruh memberikan jasa layanan penyambung komunikasi dan dalam batas waktu yang telah di tentukan misalkan, 10.000 adalah untuk jasa layanan satu bulan.
Referensi :
حاشيتا قليوبي وعميرة الجزء الثالث صــــ352
( وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَجِبُ حِبْرٌ وَخَيْطٌ وَكُحْلٌ عَلَى وَرَّاقٍ ) أَيْ نَاسِخٍ ( وَخَيَّاطٍ وَكَحَّالٍ ) فِي اسْتِئْجَارِهِمْ لِلنَّسْخِ وَالْخِيَاطَةِ وَالْكَحْلِ ، وَالثَّانِي يَجِبُ مَا ذُكِرَ لِحَاجَةِ الْفِعْلِ إلَيْهِ كَاللَّبَنِ فِي الْإِرْضَاعِ وَدُفِعَ بِأَنَّ دُخُولَ اللَّبَنِ لِلضَّرُورَةِ ، وَالثَّالِثُ ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ ( قُلْت صَحَّحَ الرَّافِعِيُّ فِي الشَّرْحِ الرُّجُوعَ فِيهِ إلَى الْعَادَةِ ) قَالَ ( فَإِنْ اضْطَرَبَتْ وَجَبَ الْبَيَانُ وَإِلَّا ) أَيْ وَإِنْ لَمْ يُبَيَّنْ ( فَتَبْطُلُ الْإِجَارَةُ وَاَللَّهُ أَعْلَم ) وَعَبَّرَ فِي هَذَا بِالْأَشْبَهِ وَفِي الْأَوَّلِ فِي الْمُحَرَّرِ ، بِالْمَشْهُورِ وَحَكَى فِي الشَّرْحِ الْخِلَافَ طُرُقًا .
قَوْلُهُ : ( وَخَيْطٌ وَكُحْلٌ ) ، وَكَذَا صِبْغُ الصَّبَّاغِ وَطَلْعُ الْمُلَقِّحِ وَإِبْرَةُ الْخَيَّاطِ وَمَرْدُودُ الْكَحَّالِ وَذَرُورُهُ ، وَمَرْهَمُ الْجَرَائِحِيِّ وَصَابُونُ الْغَسَّالِ .
وَمَاؤُهُ ، وَحَطَبُ الْخَبَّازِ .
قَوْلُهُ : ( الرُّجُوعَ فِيهِ إلَى الْعَادَةِ ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَمَتَى وَجَبَ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ وَدَفَعَهُ لِلْأَجِيرِ فَإِنْ كَانَ نَحْوَ الصِّبْغِ وَالْخَيْطِ وَالْحِبْرِ مَلَكَهُ بِأَخْذِهِ ، وَلَهُ التَّصَرُّفُ فِيهِ ، وَإِنْ كَانَ نَحْوَ اللَّبَنِ وَالْكُحْلِ وَمَاءِ الْأَرْضِ ، فَهُوَ بَاقٍ عَلَى مِلْكِهِ
كَذَا فِي عِبَارَةِ بَعْضِهِمْ ، وَالْوَجْهُ أَنْ يُقَالَ إنَّ مَا وَجَبَ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ لَا يَمْلِكُهُ الْأَجِيرُ بِأَخْذِهِ ، فَيَرُدُّ مَا فَضَلَ مِنْهُ مَا لَمْ يُوجَدْ إعْرَاضٌ عَنْهُ ، وَمَا وَجَبَ عَلَى الْأَجِيرِ يَمْلِكُهُ الْمُسْتَأْجِرُ بِوَضْعِهِ فِي مِلْكِهِ أَوْ اسْتِعْمَالِهِ فِيهِ فَلَوْ دَفَعَ لَهُ نَحْوَ كُحْلٍ لَمْ يَمْلِكْهُ إلَّا بِاسْتِعْمَالِهِ مَا لَمْ يَكُنْ إعْرَاضٌ كَمَا مَرَّ فَتَأَمَّلْ .
اعانة الطالبين الجزء الثالث صــــ 135
فلا يصح اكتراء شخص لما لا يتعب ولا مجهول، كأحد العبدين، ولا آبق ومغصوب وأعمى لحفظ، ولا اكتراء لعبادة تجب فيها نية لها، أو لمتعلقها، كالصلوات، وإمامتها، ولا اكتراء بستان لثمره، لان الاعيان لا تملك بعقد الاجارة قصدا، بخلافها تبعا، كما في الاكتراء للارضاع(قوله: لان الاعيان لا تملك بعقد الاجارة قصدا) أي بخلافها تبعا، كما في اكتراء امرأة للارضاع، فإنه يصح.
لان استيفاء اللبن تابع للمعقود عليه، وبيان ذلك: ان الارضاع هو الحضانة الصغرى، وهي وضعه في الحجر وإلقامه الثدي، وعصره له لتوقفه عليها، فهي المعقود عليه، واللبن تابع إذا بالاجارة موضوعة للمنافع، وإنما الاعيان تتبع للضرورة.
ويشترط لصحة ذلك تعيين مدة الرضاع، ومحله، من بيته، أو بيت المرضعة، وتعيين الرضيع بالرؤية، أو بالوصف، لاختلاف الاغراض باختلاف حاله، وكما يصح الاستئجار للارضاع الذي هو الحضانة الصغرى، يصح للحضانة الكبرى، ولهما معا والحضانة الكبرى: تربية صبي بما يصلحه، كتعهده بغسل جسده، وثيابه، ودهنه، وكحله، وربطه في المهد، وتحريكه لينام، ونحوها مما يحتاجه
الوسيط الجزء الرابع صـــ 60- 62
المنثور الجزء الثالث صـــــــ 229
فتاوي الرملي الجزء الثاني صـــ 274
العزيز شرح الوجيز الجزء السادس صـــ 91
حاشيتان الجزء الثالث صـــ 110
 
Hukum Pengobatan Alternatif Dengan Air Kencing ?


Pertanyaan
Bagaimana hukumnya pengobatan alternative dengan menggunakan air kencing ?
Jawaban :
Boleh dengan syarat
  • Ada اخبار الطبيب العدل (resep dari dokter yang dapat dipercaya/adil)
  • Tidak ada obat yang lain (يقوم مقامه)
Referensi :
حاشية إعانة الطالبين ص 106 ج 4
ويجوز التداوى بصرف النجس الاصرف المسكر وخرج بصرفها ما إذا استهلكت في دواء فيجوز التداوي به إذا لم يجد ما يقوم مقامه من الطاهرات كالتداوي بالنجس غير الخمر كلحم الميتة والبول بالشرط المذكور

شرقاوي ج 2 ص 449
وامالواستهلكت الخمرة فى الدواء بأن لم يبق لها وصف فلا يحرم استعمالها كصرف باقي النحسات هذا ان عرف او أخبره طبيب عدل بنفعها .

باجورى ج2 ص101
والتداوى باالنجس جائز عند فقد الطاهر الذى يقوم مقامه واما قوله صلى الله عليه وسلم لم يجعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها فمحمول على الخمر
2. Adakah Qaul yang memperbolehkan pengobatan dengan air kencing tanpa syarat?
Jawaban : Tidak Ada
Referensi :
المجموع شرح المهذب ج 9 ص 551
قال أصحابنا وانما يجوز التداوى بالنجاسة إذا لم يجد طاهرا يقوم مقامها فان وجده حرمت النجاسات بلا خلاف وعليه يحمل حديث (ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم) فهو حرام عند وجود غيره وليس حراما إذا لم يجد غيره
* قال اصحابنا وانما يجوز ذلك إذا كان المتداوى عارفا بالطب يعرف أنه لا يقوم غير هذا مقامه أو أخبره بذلك طبيب مسلم عدل ويكفى طبيب واحد صرح به البغوي وغيره فلو قال الطبيب يتعجل لك به الشفاء وان تركته تأخر ففى اباحته وجهان حكاهما البغوي ولم يرجح واحدا منهما وقياس نظيره في التيمم أن يكون الاصح جوازه (أما) الخمر والنبيذ وغيرهما من المسكر فهل يجوز شربها للتداوي أو العطش فيه أربعة أوجه مشهورة (الصحيح) عند جمهور الاصحاب لا يجوز فيهما
Hukum Memberikan Zakat Kepada Kiyai


Latar Belakang Masalah :
Pada saat hari Raya Idul Fitri disebuah desa sebut saja desa Kalisasak, model pendistribusian zakat fitrahnya dikumpulkan pada seorang Kiyai. Namun pada saat dibagi bagikan ada juga yang dialokasikan untuk madrasah dan masjid.
Pertanyaan :
Bolehkah Bapak Kiyai mendistribusikan zakat fitrah tersebut pada masjid dan madrasah ? Karena masalah ini (masalah zakat pada masjid dan madrasah) sering menjadi polemik di masyarakat, pendapat mana yang kuat dan bisa dibuat “ tetanggenan “ ?
Jawaban :
Hukum pendistribusian zakat pada masjid dan madrasah terjadi khilaf: Kalau Kiyai tersebut termasuk mustahiqquzzakat dan zakat diberikan padanya maka tasaruf-nya sah, termasuk shodaqoh.
Kalau kiyai tersebut termasuk amil maka pendistribusian tersebut tidak diperbolehkan kecuali menurut pendapat yang mentafsiri sabilillah adalah sabilil khoir sebagaimana dalam kitab:
  • Tafsir Munir Juz I Hal 344
  • Tafsir Khozin Juz II Hal 92
  • Jawahirul Bukhori 173
  • Mau’idlotul Mu’minin Juz I Hal 55
الفقه الإسلامى الجزء الثانى ص: 1958
هل تعطى الزكاة لغير هذه الأصناف ؟ اتفق جماهير فقهاء المذاهب على انه لا يجوز صرف الزكاة إلى غير من ذكر الله تعالى من بناء المسجد والجسور والقناطر إلخ

بغية المسترشدين 106
(مسئلة) لا يستحق المسجد شيئا من الزكاة مطلقا لا يجزء صرفها إلا لحر المسلم ليست الزكاة كالوصية.

تفسير المنير الجزء الأول ص: 244
(فى سبيل الله) ويجوز للغازى ان يأخذ من مال الزكاة وإن كان غنيا كما هو مذهب الشافعية ومالك واسحق وقال أبو حنيفة وصاحباه لا يعطى إلا إذا كان محتاجا ونقل القفال عن بعض الفقهاء أنهم اجازوا صرف الصدقات إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المسجد لان قوله تعالى فى سبيل الله عام فى الكل

الفقه الإسلامى الجزء الثانى ص: 876
أتفق جماهير فقهاء المذاهب على أنه لا يجوز صرف الزكاة إلى غير من ذكر الله تعالى من بناء المساجد ونحو ذلك من القرب التى لم يذكرها الله تعالى مما لا تمليك فيه: لأن الله سبحانه وتعالى قال (إنما الصدقات للفقرء) وكلمة إنما للحصر والإثبات. ثبت المذكور وتنقضى ما عداه فلا يجوز صرف الزكاة إلى هذه الوجه: لأنه لم يوجد التمليك اصلا، لكن فسر الكسانى فى البدائع سبيل الله بجميع القرب فيدخل فيه كل من سعى فى طاعة الله وسبيل الخيرات إذا كان محتاجا لأن فى سبيل الله عام فى الملك اى يشمل عمارة المسجد ونحوها مما ذكر وفسر بعض الحنيفية "فى سبيل الله" بطلب العلم ولو كان الطلب عنيا.
 HUKUM PAMERAN ORGAN TUBUH MANUSIA




Deskripsi masalah :
Dari tanggal 16 Juli 2010 sampai dengan 3 Oktober 2010 di FX Mall, Jakarta mulai menggelar pameran The Ananomy Show, merupakan pameran ilmiah yang sangat menarik mengenai anatomi tubuh manusia, yang terdiri dari tubuh dan organ manusia asli yang diawetkan dengan menggunakan proses pengawetan yang dikenal dengan nama Polymer Impregnation, setelah sebelumnya sukses mengadakan pameran selama tiga bulan di Singapore sebagai persinggahan pertama dari rangkaian tournya di Asia.
Pertanyaan :
Bagaimana hukum pengawetan organ manusia dengan tujuan seperti di atas?
Jawaban : Haram, karena ditujukan untuk hal ma’shiyyat yaitu mempertontonkan/memamerkan aurat kepada halayak umum. Penalaran : Ada dua poin penting dalam kejadian di atas yaitu : pengawetan mayat (at tahnith) dan otopsi (at tasyrih). Otopsi mayat hukum aslinya haram, namun menurut Syafi’iyyah otopsi diperbolehkan karena darurat atau untuk pembelajaran ilmu kedokteran atau tujuan visum mencari kejelasan pelaku tindak kriminal (jika dianggap sebagai jalan satu-satunya untuk menetapkan jinayah pada tersangka) akan tetapi harus tetap sesuai dengan prosedur Syara’ (menggunakan mayatnya orang kafir selagi masih ada, tidak dilegalkan secara bebas, hanya sebatas pada yang dibutuhkan, dan memenuhi kehormatan mayat dengan cara mengumpulkan kembali semua anggota, menjahit kembali,
mengkafani, dan mengubur setelahnya). Jika persyaratan-persyaratan di atas tidak terpenuhi maka otopsi tersebut dihukumi haram.
Pada dasarnya pengawetan mayat sah-sah saja, namun karena pengawetan di sini ditujukan untuk otopsi yang tidak legal dalam Syara’ maka pengawetan ini juga menjadi tidak legal dalam syariat.
Referensi :
الأشباه والنظائر - شافعي - (1 / 644)
و فروض الكفاية كثيرة منها : تجهيز الميت غسلا و تكفينا و حملا و صلاة عليه و دفنا و يسقط جميعها بفعل واحد
شرح سنن أبي داود ـ عبد المحسن العباد - (17 / 109)
السؤال: ما حكم أخذ بعض أعضاء الميت بعد موته للحاجة؟ الجواب: أما المسلم فلا يجوز ذلك في حقه، وأما الكافر فلا بأس بذلك. حكم تشريح الجثث السؤال: جاءت أسئلة في التشريح لتعلم الطلاب في كلية الطب حيث يشرحون الجثث، فما الحكم؟ الجواب: أما الكافر فلا بأس أن يشرح، وأما المسلم فلا يشرح.
الفقه الإسلامي وأدلته - (4 / 161-160)
تشريح الجثث ونقل الأعضاء : يرى المالكية والحنابلة عملاً بحديث: «كسر عظم الميت ككسره حياً» أنه لا يجوز شق بطن الميتة الحامل لإخراج الجنين منه؛ لأن هذا الولد لا يعيش عادة، ولايتحقق أنه يحيا، فلا يجوز هتك حرمة متيقنة لأمر موهوم. وأجاز الشافعية شق بطن الميتة لإخراج ولدها، وشق بطن الميت لإخراج مال منه. كما أجاز الحنفية كالشافعية شق بطن الميت في حال ابتلاعه مال غيره، إذا لم تكن له تركة يدفع منها، ولم يضمن عنه أحد .وأجاز المالكية أيضاً شق بطن الميت إذا ابتلع قبل موته مالاً له أو لغيره إذا كان كثيراً: هو قدر نصاب الزكاة، في حال ابتلاعه لخوف عليه أو لعذر. أما إذا ابتلعه بقصد حرمان الوارث مثلاً، فيشق بطنه، ولو قل. وبناء على هذه الآراء المبيحة: يجوز التشريح عند الضرورة أو الحاجة بقصد التعليم لأغراض طبية، أو لمعرفة سبب الوفاة وإثبات الجناية على المتهم بالقتل ونحو ذلك لأغراض جنائية إذا توقف عليها الوصول إلى الحق في أمر الجناية، للأدلة الدالة على وجوب العدل في الأحكام، حتى لا يظلم بريء، ولا يفلت من العقاب مجرم أثيم. كذلك يجوز تشريح جثث الحيوان للتعليم؛ لأن المصلحة في التعليم تتجاوز إحساسها بالألم. وعلى كل حال ينبغي عدم التوسع في التشريح لمعرفة وظائف الأعضاء وتحقيق الجنايات، والاقتصار على قدر الضرورة أو الحاجة، وتوفير حرمة الإنسان الميت وتكريمه بمواراته وستره وجمع أجزائه وتكفينه وإعادة الجثمان لحالته بالخياطة ونحوها بمجرد الانتهاء من تحقيق الغاية المقصودة.
مغني المحتاج - (4 / 359)
( ويحرم نقل الميت ) قبل أن يدفن من بلد موته ( إلى بلد آخر ) ليدفن فيه وإن لم يتغير لما فيه من تأخير دفنه ومن التعريض لهتك حرمته .
مغني المحتاج - (4 / 229)
ويذر ) بالمعجمة في غير المحرم ( على كل واحدة ) من اللفائف قبل وضع الأخرى ( حنوط ) بفتح الحاء ، ويقال له الحناط بكسرها ، وهو نوع من الطيب يجعل للميت خاصة يشتمل على الكافور والصندل وذريرة القصب ، قاله الأزهري .وقال غيره : هو كل طيب خلط للميت ( وكافور ) هو من عطف الجزء على الكل ؛ لأنه حينئذ الجزء الأعظم من الطيب لتأكد أمره ؛ ولأن المراد زيادته على ما يجعل في أصول الحنوط ، ونص الإمام وغيره على استحباب الإكثار منه فيه ، بل قال الشافعي : ويستحب أن يطيب جميع بدنه بالكافور ؛ لأنه يقويه ويشده
فتاوى الأزهر (8/ 46)
ما رأى الدين فى تحنيط الموتى ؟ الجواب التحنيط فى أصل اللغة العربية هو استعمال الحَنُوط - بفتح الحاء - وأكثر ما كان يوضع فى أكفان الموتى ، والحنوط والحناط بكسر الحاء-ما يخلط من الطيب لهذا الغرض .والتحنيط المعروف الآن بطريق المواد الكيماوية لمنع التعفن أو تأخيره إذا كان بهذا القدر ولهذا الغرض فلا مانع منه ، وكان معروفا عند العرب حتى بعد الإسلام ، ولم ينكر عليه أحد، وروى أحمد فى مسنده أن النبى صلى الله عليه وسلم قال "إذا أجمرتم الميت فأجمروه ثلاثا" وفى رواية البيهقى والحاكم وابن حبان وصححاه "إفا أجمرتم الميت فأوتروا" وقال أبو وائل : كان عند على رضى الله عنه مسك ، فأوصى أن يحنط به ، وقال هو فضل حنوط رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان الغرض منه منع رائحة التعفن للجثة حتى يصلَّى عليها وتدفن .أما التحنيط القائم على انتزاع أجزاء من الجثة كما كان متبعا عند الفراعنة فإنه لا يجوز لأن فيه تمثيلا بجثة الميت دون ضرورة تقضى به ، فقد روى مالك وابن ماجه وأبو داود بإسناد صحيح - ما عدا رجلا واحدا وثقه الأكثرون وروى له مسلم ، وإن كان أحمد بن حنبل قد ضعفه -روى هؤلاء عن جابر رضى اللّه عنه . قال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى جنازة، فجلس عليه الصلاة والسلام على شفير القبر وجلسنا معه ، فأخرج الحفَّار عظما فذهب ليكسره فقال النبى صلى الله عليه وسلم "لا تكسر ، فإن كسرك إياه ميتا ككسرك إياه حيًّا ، ولكن دُسَّه فى جانب القبر" . فهذا الحديث يدل على حرمة إيذاء الميت ، ولا شك أن عملية التحنيط على هذا الوجه فيها إيذاء كبير، وبصرف النظر عن كون هذا الإيذاء حسيًّا أو معنويًّا فإن الواجب احترام جثة الآدمى، حيث لا توجد ضرورة لاتخاذ مثل هذا الإجراء .وإذا كان التحنيط بهذه الصورة فى انتهاك حرمة الميت وإيذائه فإن إحراق جثته لنقل الرماد ودفنه فى مكان بعيد لتقليل تكاليف النقل -كما يفعل بعض المغتربين -يكون أولى بالمنع
Bagaimana hukum menonton pameran di atas?
Jawaban : Haram.
Penalaran : Anggota tubuh yang dianggap aurat saat masih hidup juga dianggap aurat saat sudah menjadi mayat. Berkenaan dengan kejadian seperti dalam deskripsi, tidak diperkenankan menghadiri pameran tersebut dengan alasan apapun, karena dengan kita menghadirinya berarti ikut menyemarakkan show yang diharamkan. Allah swt. berfirman : وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
Referensi :
الشرح الكبير للرافعي - (5 / 116)
ويغسل في قميص خلافا لابي حنيفة حيث قال الاولى ان يجرد ويروى مثله عن مالك وحكاه القاضي بن كج وجها عن بعض الاصحاب لنا أنه استر له ولان النبي صلي الله عليه وسلم (غسل قميص) (1) دل انه افضل وليكن القميص باليا أو سخيفا ثم ان كان القميص واسعا ادخل يديه في كميه وغسله من تحته وعلى يده خرقة وان كان ضيقا فتق رؤس الدخاريص وادخل اليد في موضع الفتق فلو لم يحسد قميصا أو لم يتأت غسله فيه ستر منه ما بين السره والركبة وحرم النظر إليه لما روى عن على كرم الله وجهه ان النبي صلى الله عليه وسلم (قال لا تبرز فخندك ولا تنظر إلى فخذ حى ولا ميت) (2) وعند أبى حنيفه يلقى خرقة علي فرجه وفخذه مكشوفة ويكره للغاسل ان ينظر الي شئ من بدنه الا لحاجة بان يريد معرفة المغسول من غيرر المغسول والمعين لا ينظر الا لضرورة
الحاوي في فقه الشافعي - (2 / 168)
وقد روى عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب ، عليه السلام ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : يا علي لا تنظر إلى فخد حي ولا ميت فإنها عورة
- والحمد لله رب العالمين -
Keputusan Mauqufah Tentang Teknologi Modifikasi Cuaca (Tmc)

Deskripsi masalah :
Teknologi modifikasi cuaca yang diterapkan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi sejak Sabtu (26/1) hingga Jumat (1/2) berhasil mengurangi intensitas curah hujan dan resiko banjir di Jabodetabek. Demikian pula awan hujan dari Pandeglang yang dijatuhkan juga di Pandeglang sebelum mencapai Jakarta dan awan hujan dari pantai selatan Jawa Barat yang dijatuhkan di Tasikmalaya dan Ciamis sehingga daerah-daerah tersebut justru yang mendapat hujan yang sangat deras, ujarnya.
Disebutkannya sejak dimulainya TMC, telah dilakukan 10 kali penerbangan menggunakan pesawat Hercules A-1323, dan menghabiskan bahan semai NaCl powder sebanyak 40 ton ke awan-awan hujan untuk menjatuhkkan hujan di luar daerah rawan banjir. Dalam setiap hari, sorti penerbangan penyemaian awan ditujukan agar awan-awan yang bergerak menuju Jabodetabek bisa turun menjadi hujan lebih awal sebelum memasuki Jabodetabek. Selain itu BPPT juga mengoperasikan GBG (Ground Based Generator) di 25 titik di Jakarta secara mobile. GBG itu terpasang memanjang dari daerah hulu (selatan) hingga hilir (utara), tujuannya adalah untuk mengganggu pertumbuhan awan hujan di dalam wilayah Jabodetabek.
Hartanto menyatakan, sebelum mengoperasikan TMC, pihaknya lebih dulu menganalisa awan pembawa hujan dengan menggunakan dua radar cuaca milik BPPT yang dipasang di Puspiptek Serpong dengan radius pemantauan 105 km dan radar mobile (multiparameter radar) yang diangkut di atas truk dan berkeliling Jakarta dengan radius pemantauan 150 km. Data radar dikirim ke server dan hasil analisisnya selain untuk TMC, disebarkan melalui internet di website neonet BPPT dan situs jaringan sosial agar masyarakat bisa turut mengetahui hasilnya.
Operasi TMC digelar atas permintaan Gubernur DKI Jakarta kepada Kepala BNPB yang segera direspons bekerja sama dengan BPPT melaksanakan TMC selama 2 bulan, yaitu 26 Januari sampai 25 Maret 2013 dengan biaya Rp13 miliar.
Pertanyaan:
a. Menurut pandangan fiqh, bagaimana penggunaan alat tersebut yang terkesan mengatur waktu serta tempat turunnya hujan?
Jawaban: Boleh dengan beberapa ketentuan:
  1. Tidak menimbulkan pemahaman pada masyarakat bahwa hujan dapat diatur dan didatangkan kapan saja
  2. Tidak menimbulkan dhoror
إحياء علوم الدين - (4 / 284)
فذكر أن تبيغ الدم سبب الموت وأنه قاتل بإذن الله تعالى وبين أن إخراج الدم خلاص منه إذ لا فرق بين إخراج الدم المهلك من الإهاب وبين إخراج العقرب من تحت الثياب وإخراج الحية من البيت وليس من شرط التوكل ترك ذلك بل هو كصب الماء على النار لإطافئها ودفع ضررها عند وقوعها في البيت

مجلة البحوث الإسلامية - (40 / 115)
تعاطي الأسباب من علاج المرض وطلب الرزق وغير ذلك لا ينافي القدر ؛ لأن الله سبحانه قدر الأقدار وأمر بالأسباب وكل ميسر لما خلق له ، كما جاء بذلك الأحاديث الصحيحة ، ولهذا يجوز التداوي بالأدوية المباحة وهو من قدر الله ، كما قال عمر - رضي الله عنه - حينما منع من خول البلاد الموبوءة في عام الطاعون : نفر من قدر الله إلى قدر الله
 .
التفسير المنير :11 ص 195
ولما نشرة الارصد الجوية في ايامنا فتعتمد علي بعض الحسابات والامارات وما ترصده بعض الاجهزة المحصصة لمعرفة نسبة الرطوبة و سرعة الرياح فليس ذلك عيبا وانما هو تخمين وظن قد يحدث نقيضه كما ان معرفته تكون قبا مدة قريبة بلا حظ فيها اتجاهات الرياح والمنخفضاة الاتية من الشمال او من الغرب مثلا

مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح - (13 / 258)
وجه حصر الشفاء في الثلاث ………والثالث الخلط الباقي الذي لا تتجسم مادته إلا به ولذا قيل آخر الطب الكي وأنا أنهى أمتي عن الكي ولعل النهي محمول على التنزيه فإنه مبالغة في تعاطي الأسباب وهو لا ينافي التوكل والاعتماد بظاهره ولذا خص في الحديث من اكتوى واسترقى فقد برىء من التوكل ولم يقل من تداوى بل قال تداووا يا عباد الله فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد الهرم على ما رواه أحمد والأربعة وابن حبان والحاكم عن أسامة بن شريك وجاء حديث النهي عن الكي بانفراده على ما رواه الترمذي والحاكم عن عمران والطبراني عن سعد الظفري بضم نعم إذا كان الكي متعينا في ذلك الداء خرج عن موضع الكراهة وعليه يحمل ما وقع لبعض الصحابة كما سيأتي والله أعلم ثم رأيت في كلام بعض الشراح صريحا أن ذلك عند عدم القدرة على المداواة بدواء آخر والنهي قبل بلوغ ضرورة داعية إليه من موضع يعظم خطره أو الكي الفاحش وإليه الإشارة بقوله أو كية واحدة غير فاحشة وقيل النهي تنزيهي اه قال الخطابي الكي داخل في جملة العلاج والتداوي المأذون فيه والنهي عن الكي يحتمل أن يكون من أجل أنهم كانوا يعظمون أمره ويرون أنه يحسم الداء ويبرئه وإذا لم يفعل هلك صاحبه ويقولون آخر الدواء الكي فنهاهم النبي عن ذلك على هذا الوجه وأباح استعماله على معنى طلب الشفاء والترجي للبرء بما يحدث ا
لله
b. Ketika terjadi kerusakan sebab banjir di daerah yang dipindahi hujan, apakah ada kewajiban ganti rugi dari pihak pembuat kebanjiran?
Jawaban: tidak wajib dhoman ketika tasorrofnya imam sudah sesuai maslahah
أسنى المطالب شرح روض الطالب - (19 / 122)
( وله حفرها في ) الشارع ( الواسع ) سواء المنعطف منه وغيره ( لمصلحة المسلمين ) كالحفر للاستقاء أو لاجتماع ماء المطر ( فلا ضمان ) لما يهلك بها ( وإن لم يأذن ) فيه ( الإمام ) لما فيه من المصلحة العامة ، وقد تعسر مراجعة الإمام فيه ، نعم إن نهاه فعليه الضمان كما نقل عن أبي الفرج الزاز ، وخص الماوردي ذلك بما إذا أحكم رأسها فإن لم يحكمها وتركها مفتوحة ضمن مطلقا قال الزركشي : وهو ظاهر ( وكذا ) له حفرها في ذلك ( لنفسه ) ، وإن لم يأذن فيه الإمام ( و ) لكنه ( يضمن ) ما هلك بها لافتياته على الإمام ( إلا إن أذن له ) أي حفرها أو رضي باستبقائها فلا ضمان إذ له أن يخص بعض الناس بقطعة من الشارع حيث لا يضر بالمارة ، والتصريح بأن له الحفر فيما ذكر من زيادته
مغني المحتاج - (16 / 81)
( أو ) حفر ( بطريق ضيق يضر المارة فكذا ) يجب ضمان ما تلف بها ، وإن أذن الإمام ، إذ ليس له أن يأذن فيما يضر ( أو لا يضر ) المارة لسعة الطريق أو لانحراف البئر عن الجادة ( وأذن الإمام ) في الحفر ( فلا ضمان ) فيه إن حفره لمصلحة المسلمين على المذهب ، وكذا لمصلحة نفسه على الأصح لعدم التعدي تنبيه : أفهم كلامه كغيره اعتبار إذن الإمام قبل الحفر ، وليس مرادا ، بل لو حفر بغير إذن الإمام وأقره عليه فإنه لا يضمن كما لو حفره ابتداء بإذنه كما صرح به الجرجاني ونقله غيره عن الأكثرين ، وأفهم أيضا أن الإذن خاص بالإمام ، لكن قال العبادي وغيره : إن للقاضي الإذن في بناء مسجد واتخاذ سقاية بطريق واسع حيث لم يضر المارة ( وإلا ) بأن لم يأذن الإمام في الحفر بل استقل هو به ( فإن حفر لمصلحته ) هو فقط ( فالضمان ) إن لم يقره الإمام كما مر لافتياته عليه ( أو ) حفره ( لمصلحة عامة ) كالحفر للاستقاء أو لاجتماع ماء المطر ( فلا ) ضمان فيه ( في الأظهر ) لما فيه من المصلحة العامة ، وقد تعسر مراجعة الإمام في مثله ، والثاني يضمن إذ النظر في المصالح العامة للإمام ، وخص الماوردي الخلاف بما إذا أحكم رأسها فإن لم يحكمها وتركها مفتوحة ضمن مطلقا ، ومحله أيضا ما إذا لم ينهه عنه الإمام ولم يقصر ، فإن نهاه ، فحفر ضمن كما قاله أبو الفرج الزاز لافتياته على الإمام حينئذ ، أو قصر كأن كان الحفر في أرض خوارة ولم يطوها

حاشيتا قليوبي وعميرة - (14 / 435)
( ولو حفر بدهليزه بئرا ودعا رجلا ) فدخله ( فسقط ) فيها فهلك ، ( فالأظهر ضمانه ) لأنه غره ، والثاني لا ضمان فيه لأن المدعو غير ملجأ ( أو ) حفر ( بملك غيره أو مشترك بلا إذن ) في المسألتين ( فمضمون ) أي حفره فيهما ( أو حفر بطريق ضيق يضر المارة فكذا ) ، أي هو مضمون وإن أذن فيه الإمام وليس له الإذن فيما يضر والثلاث من العدوان ( أو لا يضر ) المارة ( وأذن الإمام ) فيه ( فلا ضمان ) فيه .
قال في التتمة سواء حفر لمصلحة نفسه خاصة أو لمصلحة المسلمين ( وإلا ) أي وإن لم يأذن ( فإن حفر لمصلحته فقط ) فالضمان فيه ( أو مصلحة عامة ) كالحفر للاستقاء أو لجمع ماء المطر ( فلا ) ضمان فيه ( في الأظهر ) لجوازه والثاني قال الجواز مشروط بسلامة العاقبة
 .
فتح الوهاب - (1 / 396)
وبخلاف ما لو سقط الزق بعروض ريح أو نحوه فخرج ما فيه وفرق بينه وبين ما لو طلعت عليه الشمس فأذابته وخرج حيث يضمنه الفاتح بأن طلوع الشمس محقق فقد يقصده الفاتح ولا كذلك الريح وبخلاف ما لو مكث غير المميز ثم ذهب فلا يضمنه الفاتح لأن ضياعه لم ينشأ عن فعله لأن ذهابه بعد مكثه يشعر باختياره ( وضمن آخذ مغصوب ) من الغاصب وإن جهل الغصب وكانت يده أمينة تبعا لأصله والجهل وإن أسقط الإثم لا يسقط الضمان نعم لا ضمان على الحاكم ونائبه إذا أخذه لمصلحة ولا على من انتزعه ليرده على مالكه إن كان الغاصب حربيا أو عبدا للمغصوب منه ولا على من تزوج المغصوبة من الغاصب جاهلا بالحال ( والقرار عليه ) أي على آخذه ( إن تلف عنده ) كغاصب من غاصب فيطالب بكل ما يطالب به الأول ولا يرجع على الأول إن غرم عليه الأول إن غرم إلا إذا كانت القيمة في يد الأول أكثر فيطالب بالزائد الأول فقط ( إلا إن جهل ) الحال.
والله اعلم بالصواب